قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٤١١

ثلاثة، واضرب ما اجتمع اثنا عشر في تسعة هي جذر الفرع فتكون مائة وثمانية، ومنها تصح بين الورثة والموصى لهما بالمثل إلا ما استثني؛ لأنه للورثة في الأصل تسعة، فهي مضروبة لهم في عشرة بتسعين سهما، ويبقى للموصى لهم ثمانية عشر، فاحفظها وارجع إلى المبلغ مائة وثمانية، فاضربها لإخراج الوصية الأخرى في أربعة مخرج الربع، فتكون أربعمائة واثنين وثلاثين، فأنقص منها سبعة وعشرين هي مبلغ الجذر، واضرب ما بقي أربعمائة وخمسة فهي الثلث في ثلاثة تبلغ ألفا ومائتين وخمسة عشر، ومنها تصح؛ لأن التسع مائة وخمسة وثلاثون، لكن بمعنى القسمة انظر إلى الثمانية /256 م/ عشر التي هي للموصى لهما، فاضربهما في اثني عشر هي المضروبة، ثم فيها المسألة تبلغ مائتين وستة عشر، فأنقص منها مبلغ الجذر سبعة وعشرين فتبقى مائة وتسعة وثمانون فهي لهما، فأخرجها من الثلث فتبقى مائتان وستة عشر، ربعها لمن أوصى له بربع ما يبقى من الثلث أربعة وخمسون، فاجمع ما للوصايا كلها وأخرجه من جملة المال مائتين وثلاثة وأربعين، فيبقى تسعمائة واثنان وسبعون بين الورثة على تسعة، لكل جزء منها مائة وثمانية هي النصيب، وكل من كان له شيء في أصل الفريضة فيأخذه مضروبا فيه، وللابنتين ستة في ذلك بستمائة وثمانية وأربعين، لكل واحدة منهما ثلاثمائة وأربعة وعشرون، ولابن الابن اثنان في ذلك بمائتين وستة عشر، ولابنة الابن واحد في ذلك بمائة وثمانية، فإذا أعطى الموصى له بمثل نصيبها مثل ما لها من المائة والتسعة والثمانين التي ذكرنا فيها أنها له، ولشريكه المستثنى عليه مما أوصى له به تسع المال، بقي منها أحد وثمانون هي لمن أوصى بمثل نصيب ابن الابن كذلك؛ وذلك لأنه إذا أعطى مثله، ثم أنقص عليه التسع بقي له ذلك، وعلى قول ابن مسعود ? فالفريضة من ثلاثة ومنها بين الورثة تصح،

٣١٬٣١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.