قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٤١٢

فللابنتين 256 س منها الثلثان وهما اثنان، ويبقى الثلث واحد فهو لابن الابن، ولا شيء لابنة الابن، ولا لمن أوصى له بمثل مالها من ماله؛ لأنه لا شيء لها فلا مثل له على قوله، فردها لإخراج الوصية بمثل ما لابن الابن واحدا، واضرب ما اجتمع لإخراج المستثنى أربعة في تسعة فتكون ستة وثلاثين، ومنها تصح بين الورثة، والموصى له بالمثل على ذلك، فلورثتها منها ثلاثة في عشرة بثلاثين، وتبقى ستة هي للموصى له بها فاحفظها وارجع إلى مبلغ المسألة ستة وثلاثين، فاضربها لإخراج الوصية الأخرى وهي المعلقة بربع ما يبقى من الثلث في أربعة، فيكون مائة وأربعة وأربعين، فأنقص منها مبلغ الجذر تسعة، واضرب ما بقي مائة وخمسة وثلاثين في ثلاثة تبلغ أربعمائة وخمسة ومنها يصح؛ لأن التسع خمسة وأربعون، لكن لمعنى القسمة انظر إلى مبلغ جذر الأصل في جذر الفرع تسعة فاضربها في اثني عشر فتكون مائة وثمانية هي النصيب، وكل من كان له شيء في أصل الفريضة فيأخذه مضروبا فيه، ولكل واحد من الورثة واحد في ذلك، وهم ثلاثة بثلاثمائة وأربعة وعشرين، ويبقى أحد وثمانون فهي للموصى لهما، فلمن أوصى له بالمثل إلا ما استثنى عليه ثلاثة /257 م/ وستون؛ وذلك لأنه إذا أعطى مثل ما لابن الابن ثم أنقص عليه تسع المال بقي له ذلك، وتبقى ثمانية عشر هي لمن أوصى له بربع ما يبقى من الثلث؛ وذلك لأنه إذا أخرجت الوصية الأولى من الثلث بقي منه اثنان وسبعون ربعها ذلك، وإن أخذت الستة التي هي للموصى له فضربتها في أربعة، ثم ما تبلغه في ثلاثة لتبلغ اثنين وسبعين، فأنقص منها تسعة فتبقى ثلاثة وستون فهي له، فأخرجها من الثلث فيبقى اثنان وسبعون، ربعها لمن أوصى بربع ما يبقى من الثلث ثمانية عشر، فاجمع ما للوصيتين جميعا وأخرجه من جملة المال أحد وثمانين فتبقى ثلاثمائة وأربعة وعشرون، فهي بين الورثة على

٣١٬٣١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.