الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٤١٣ثلاثة، لكل واحد منهم مائة وثمانية، فإذا أنقص مما قد صح لابن الابن مثل تسع المال، تبين لك أنه يبقى من بعده ثلاثة وستون كما ذكرنا أنه للموصى له بمثل ماله، إلا ما استثنى عليه من ذلك.
مسألة: ومنه: وعن رجل هلك وترك ابنة، وابن ابن، وأربع بنات ابن، وأوصى لآخر بمثل نصيب ابنته من ماله إلا ثلث ماله، وأوصى لآخر بمثل نصيب ابن ابنه إلا ثمن ماله؟ قال: فالفريضة من ستة، وتصح على قول الجماعة لموافقة رؤوس هؤلاء المنكسر عليهم من الورثة سهامهم بالأثلاث 257 س من اثني عشر سهما، فللابنة ثلاثة منها في اثنين فذلك ستة هي النصف، وما بقي فهو بين ابن الابن وبنات الابن على ستة لتعصيب، فيكون له سهمان، ولكل واحدة منهن سهم، فرد على مبلغ الفريضة لأجل إخراج ما للموصى لهما ثمانية، هي مثل ماله والابنة، واضرب ما اجتمع عشرين في أربعة وعشرين هي جذر الفرع، ومخرج الثلث والثمن تبلغ أربعمائة وثمانين ومنها تصح؛ لأن الثلث مائة وستون، والثمن ستون، لكن لمعنى القسمة انظر إلى جذر الفرع فزد عليه مثل ثلثه ثمانية، ومثل ثمنه ثلاثة، فيكون خمسة وثلاثين هي النصيب، وكل من كان له شيء في أصل الفريضة فيأخذه مضروبا فيه، وللابنة ستة في ذلك بما يبين وعشرة، ولابن الابن سهمان في ذلك بسبعين سهما، ولكل ابنة ابن سهم في ذلك، وهن أربع بمائة وأربعين، فجميع ما للورثة أربعمائة وعشرون، هي مبلغ اثني عشر في ذلك، وتبقى ستون سهما هي للموصى لهما بها، فلمن أوصى له بمثل نصيب الابنة منها خمسون؛ لأنه كذلك يبقى من نصيبها بعد أن يخرج منه ثلث المال، وتبقى عشرة هي لمن أوصى له بمثل نصيب الابن؛ لأنه كذلك بعد إخراج ثمن المال من نصيبه يبقى، وعلى قول ابن مسعود فالفريضة /258 م/ من ستة