الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٤١٤أسهم، وتصح من أربعة وعشرين هي مبلغ ضربها في رؤوس بنات الابن أربعة، فيكون للابنة النصف ثلاثة في أربعة باثني عشر، ولبنات الابن واحد تكملة الثلثين في أربعة، لكل واحدة منهن واحد، ولابن الابن ما بقي سهمان في أربعة بثمانية، فزد على مبلغ الفريضة مثل ما له والابنة عشرين، واضرب ما اجتمع أربعة وأربعين في أربعة وعشرين تبلغ ألفا وستة وخمسين ومنها تصح؛ لأن الثلث ثلاثمائة واثنان وخمسون، والثمن مائة واثنان وثلاثون، والنصيب هو الأول لا غيره، وكل من كان له شيء في أصل الفريضة فيعطى إياه مضروبا فيه، فللابنة اثنا عشر في ذلك بأربعمائة وعشرين، ولكل واحدة من بنات الابن واحد في ذلك، وهن أربع بمائة وأربعين، ولابن الابن ثمانية في لك(1) بمائتين وثمانين، فجميع ما للورثة ثماني مائة وأربعون، وتبقى للموصى لهما مائتان وستة عشر، فلمن أوصى له بمثل نصيب الابنة إلا ثلث المال منها ثمانية وستون، وتبقى مائة وثمانية وأربعون هي لمن أوصى له بمثل ما لابن الابن، إلا ثمن المال؛ لأنه كذلك بعد إخراج ثمنه من نصيبه يبقى، والله أعلم، فانظر في ذلك.
مسألة: ومنه: وعن امرأة هلكت وتركت زوجا، وأبا، وأما، وأخوين، وأوصت 258 س لآخر بمثل نصيب أبيها من مالها، إلا ربع مالها، ولآخر بمثل نصيب أمها إلا ربع ربع مالها، ولآخر بربع ما يبقى من الثلث، فما الوجه في قسمها على هذا؟ قال: فالفريضة من ستة، ومنها تصح في بعض قول المسلمين؛ لأن للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأب ما بقي اثنان، فزد للموصى لهما بالمثل ثلاثة، فهي مثل ما لأبيها ولأمها من مالها، لكن لإخراج المستثنى
(1) هكذا في النسختين، ولعله: ذلك.