قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٤١٥

عليهما فاضرب ما اجتمع تسعة في مبلغ جذر الفرع ستة عشر، فتكون مائة وأربعة وأربعين، ومنها يخرج ما للموصى لهما بالمثل، إلا ما اسثنى عليهما فيكون لهما ثمانية عشر؛ لأن النصيب أحد وعشرون، فإذا أعطى كل من كان له في الفريضة شيء مضروبا فيه بقي لهما ذلك، فاحفظه وارجع لإخراج الأخرى إلى مبلغ المسألة مائة وأربعة وأربعين، فاضربها في أربعة فتكون خمسمائة وستة وسبعين، فأنقص منها مبلغ ثلاثة أجذار الأصل في جذر الفرع ثمانية وأربعين، واضرب ما بقي خمسمائة وثمانية وعشرين فهي الثلث في ثلاثة تبلغ ألفا وخمسمائة وأربعة وثمانين ومنها يصح؛ لأن الربع ثلاثمائة وستة وتسعون، وربع الربع تسعة وتسعون، لكن لمعنى القسمة انظر إلى الثمانية عشر التي ذكرنا فيها من قبل /259 م/ أنها للموصى لهما بها، فاضربها في اثني عشر هي مبلغ جذر الفرع للأخرى فتبلغ مائتين وستة عشر، فأنقص منها ثمانية وأربعين فتبقى مائة وثمانية وستون فهي لهما، فأخرجها من الثلث فيبقى ثلاثمائة وستون، ربعها تسعون هي لمن أوصى له بربع ما يبقى من الثلث، فاجمع ما للوصايا مائتين وثمانية وخمسين، وأخرجها من جملة المال، فيبقى لأهل الفريضة ألف وثلاثمائة وستة وعشرون، فللزوج نصفها ستمائة وثلاثة وستون، وللأم سدسها مائتان واحد وعشرون، وللأب ما بقي أربعمائة واثنان وأربعون، فصار لها سدس المال على هذا الرأي، وهو ثلث ما بقي في هذا الموضع، وللأب ثلثاه وهما سدسا المال، فإذا أنقص من نصيبه ربع المال بقي منه ستة وأربعون، وإذا نقص من نصيب الأم ربع ربع المال، بقي منه مائة واثنان وعشرون، وهذه هي القسمة للمائة والثمانية والستين التي ذكرنا أنها للموصى لهما بمثل نصيب الأم والأب، إلا ما استثنى عليهما من ذلك، وعلى قول ابن عباس فلها بين الأب والأم

٣١٬٣٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.