قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٤١٧

إنكار له ولا تصريح بجوازه من الشيخ سعيد بن بشير الصبحي، وهو الرافع له فيما يذكر فيه من غير رد عليه، ولعله في مصره أعلم من بعصره، ولا ندري لأي معنى رفعه فتركه مهملا، والظن به أنه لو بان له خطؤه لأوضحه لغيره، فإن إيراده لغير النظر فيه أو الرد عليه لا معنى له، إلا أن يكون بان له عدله فأعجبه إثباته لصوابه، والله أعلم.

قلت له: وما عندك فيه، أتقول بصوابه أم لا؟ قال: فهو مما يحكى عن القوم فينبغي أن ينظر فيه، فإن أشبه العدل أخذ به وإلا فلا، والذي في نفسي أنه غير بعيد من الصواب في الرأي؛ لقربه من الفهم فيما يسبق إليه أولا في القسمة.

قلت له: فإن كان قد ترك ابنة، وأختا لأبوين أو لأب، وابن عم كذلك، وأوصى لابن ابنته هذه بمثل نصيبها من ماله من ضمان، كم يكون له؟ قال: لا فرض لابن العم في هذا الموضع، وإنما هو بين الابنة والأخت نصفان، فهي من اثنين، وللموصى له من ضمان بمثل نصيب أمه في حياتها، على قول من يجيزه مثل مالها فيزاد عليهما تبلغ ثلاثة، فهي مثل الأولى سواء. 260 س

قلت له: فلو أنه ترك ثلاثة أولاد ذكورا، وأوصى لابن أحدهم بمثل نصيب أبيه من ماله؟ قال: فيكون له الربع على قياد معنى ما في أصول أصحابنا.

قلت له: فإن كان أبوه ميتا، وأوصى له مع هؤلاء الثلاثة بمثل نصيب أبيه من ماله أن لو كان حيا، كم يكون، ومن كم يصح قسمها؟ قال: الربع على معنى ما حكي عن قومنا، فتكون من أربعة، وعلى معنى قول المسلمين فالخمس فهي من خمسة عشر على قياده، لكل ابن أربعة وله ثلاثة، والله أعلم، فينظر في ذلك.

٣١٬٣٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.