قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٤١٨

مسألة: ومنه: أعني الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: وعن صبي هلك، وترك أختا خالصة، وأما، وعما، وأخ أبيه من أب وأم، والأم حامل من زوج غير أب هذا الصبي الهالك، ثم ماتت الأخت عن أم، والحمل الذي في بطنها وعم، كيف القسم في هذه المسألة على هذه الصفة، على أن هذا الحمل وارث مع هؤلاء الورثة المذكورين هنا، وما القول في هذا الحمل في معنى الميراث من هذا الصبي وأخيه، إن ولد ميتا أو حيا، إلى كم شهر يلحق منهما الميراث بعد موتهما إلى يوم مولده، وكم شهر الذي يصير بها غير وارث إذا ولد بعدها؟ قال: فإن كان لم يترك شيئا فالمسألة في القسمة لغير شيء باطلة، إلا أن يجعل صورة يكون المراد بها /261 م/ النفقة(1) في الدين، وأنها أثبتت كذلك فتبقى أثرا لمن أراد أن ينتفع بها من المسلمين، وإن كان له تركة فهي موقوفة في حكمها حتى تضع حملها؛ لأنه لا يدري ماذا يكون من أمره في حاله الذي يكون في هذا على قياد حكمه قبل ذلك؛ لأنه مع خروجه من بطنها ميتا لا شيء له، وإن كان حيا فعلى قول موسى بن أبي جابر لا شيء، إلا أن يكون يوم موت هذا الصبي قد نفخ فيه الروح. وقيل: إن ولد لأقل من ستة أشهر ورثه، وإن ولد لستة أشهر أو أكثر فلا شيء له. وقيل: إلى تسعة أشهر، وإن كان أبوه ليس بحي أو أنه طلق أمه، أو خرجت بمعنى من أنواع الفراق فإلى سنتين. وقيل: بأكثر من ذلك في المدة، إلا أن القول بالسنتين هو الأشهر والعمل به أكثر، إلا أنه مختلف في قبوله مع اليمين في الحكم، والقول في القسمة على هذا، فلأمه في موضع ما يكون وارثا السدس في هذا الموضع وله مثل ذلك، ولها في موضع ما لا يرث ابنها

(1) هكذا في النسختين، ولعله: التفقه.

٣١٬٣٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.