الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٤١٩الثلث، وللخالصة النصف على حال، وللعم ما بقي وذلك واحد من ستة لا يزاد عليه؛ لأنه ميراثه لا غيره في هذا الموضع، فإن ماتت أخته لأمه هذه قبل أن يولد خرج فيه معنى ما ذكرناه، وكان لأمه من تركتها الثلث منها على كل حال، ورث معها 261 س أو لم يرثها، وليس له إن كان يرثها غير السدس، وللعم ما بقي أيضا، وذلك ثلاثة من ستة إن ورث، واثنان من ثلاثة إن لم يرث في هذه المسألة، فإن كان ما خلفه هذا الصبي لم يقسم بين الورثة قبل موتها، فالوجه في قسمه جملة في المسألتين جميعا بعد المعرفة للأولى؛ لأنها من ستة لا يختلف في هذا الموضع على حال، كان وارثا هذا الحمل أو غير وارث من المال أن تعلم أن يكون التفاوت في القسمة للثانية؛ لأنه يكون لها من ستة وإما من ثلاثة؛ لأنه في حال ما يكون وارثا لهما جميعا، فالأخرى مثل الأولى من ستة، ونصفها من تركة الصبي فهي موافقة لسهام تركتها بين ورثتها بالأثلاث في هذا الموضع؛ لأنها(1) ثلاثة، وثلث تركتها اثنان فاضربهما في مبلغ الأولى ستة، [بلغ الكل](2) منها اثني عشر، ومنها تقسم جميع التركتين على هذا في المسألتين، فيكون للأم السدس من الأولى واحد في اثنين من وفق الثانية، ولها من الثانية الثلث اثنان في واحد وفق الأولى فذلك أربعة، وللأخ من الأم واحد من الأولى في اثنين من الثانية، وواحد من الثانية في واحد من الأولى فذلك ثلاثة، وللعم ما بقي، واحد في اثنين من الثانية، وله من الثانية ما بقي ثلاثة في واحد من الأولى /262 م/ فذلك خمسة، وكذلك في حال ما يكون هذا الحمل وارثا من الثانية دون الأولى، إلا أنه