قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٤٢٠

يكون للأم في هذا الموضع من كل واحدة منهما ثلثها، وعلى هذا فلها اثنان من الأولى في اثنين من الثانية، ومن الثانية اثنان في واحد فذلك ستة، وللأخ من الأم السدس، واحد من الثانية في واحد من الأولى فذلك واحد، وللعم ما بقي من الأولى واحد في اثنين، ومن الثانية ما بقي ثلاثة في واحد فذلك خمسة، وأما في حال لا يرث منهما جميعا فللأم الثلث في كل مسألة منهما، وللعم ما بقي، وفي هذا ما يدل أن قسمها راجع إلى ثلاثة، فالثلث واحد لأمه والثلثان ما بقي وهما اثنان لعمه، فانظر في ذلك، والله أعلم.

مسألة من الأثر: رجل هلك وترك زوجته حاملا، وترك ورثته؟ إنه لا يقسم المال حتى تضع حملها، ويعرف ذكر أو أنثى. وقال من قال: يقسم ويكون ذكرا، فإن كان أنثى رد على سائر الورثة نصف سهمه، وإن كان ذكرا فله سهمه، والقول الأول هو المعمول به، والله أعلم.

٣١٬٣٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.