الجزء 77
الجزء ٧٧ · صفحة ٤٢٢مسألة: ومن غيره: ومن أوصى بماله الفلاني(1) وكان المال موضعين بينهما مال لغيره، أن القول قول الورثة أن المكتوب له القطعة الفلانية، وأما إذا قال الورثة: لم نعلم أي الموضعين كتب له هالكنا؛ فقال من قال: يثبت له الأصغر من المالين. وقال من قال: يثبت له من كل مال نصفه. وقال من قال: يثبت له الأكبر من المالين، وأما إذا كان إقرارا ولم يعلم أي المالين الذي أقر به ولم يقل الورثة شيئا؛ فقول: إنه لا يثبت للمقر له شيء من المالين؛ لأن الإقرار لم يصح أي المالين الذي أقر به. وقال من قال من المسلمين: إن الإقرار ثابت، ويكون على ما تقدم من الاختلاف مثل الوصية، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وأما إذا أوصى له بوصية؛ فقال من قال: عليه اليمين. وقال من قال: لا يمين عليه، وأما إذا أوصى له من ضمان أو أقر له بإقرار فعليه اليمين للورثة، 263 س وكذلك لغرماء الميت، ولا أعلم في ذلك اختلافا، إذا لم يف المال لأهل الديون، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن أوصى لغير وراثه بشيء من الأصول أو العروض أو الدراهم(2) في صحته أو مرضه، قال من ضمان أو لم يقل، أو أقر له بذلك والمسألة بحالها، وأراد الورثة منه اليمين أنه ما يعلم أن الهالك أوصى له بذلك أو أقر إلجاء عن ورثته، ألهم عليه ذلك على جميع هذه الوجوه، أم في شيء من ذلك دون شيء، فسر لي كل معنى من ذلك بعينه؟ أما إذا أوصى له وصية؛ فقال من قال: عليه اليمين. وقال من قال: لا يمين عليه، وأما إذا أوصى له من