قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٢٣

الباب الثّالث في فرائض ذوي السّهام، ومعرفة ذوي السهام وكيف تصير، من كتاب المهذّب

فأمَّا ذَوُو السهام؛ فهم أربعة رجال، وثماني نساء؛ فأمَّا الرجال: فالأب، والجدّ، /14/ والأخ للأم، والزّوج. وأمّا النّساء: فالزّوجة، والأم، والجدّة، والابنة، وابنة الابن، والأخوات المنفردات(1) اللّواتي واحدةٌ مِن الأب والأم، وواحدةٌ للأب، [وواحدةٌ للأم](2).

قال غيره: وقد نَظَمَ ذلك بعضٌ؛ فقال:

أمَّا ذوو السِّهام في الأحكام … أربعةٌ يأتون في نظام

الزّوج ثُمّ الأب ثُمّ الجدّ … والأخ للأم يُعدُّ بعدُ

ثُمّ ثماني نسوة قد أكلمت … في قول كلّ عالم وأجملت

فالزّوجة الأولى أَلاَ لاَ تَعْمِهِ … وجدّة الإنسان بعد أمّه

وابنتُه ثُمّ ابنةُ ابنِهِ فقد … كملن خمسا في الحساب والعدد

ثُمّ الثّلاثُ الأخوات فَاحْسبِ … واحدة للأم ثُمّ للأب

أخرى وأخرى لأب وأمّ … تَمّت ثمان نسوة يا خلمي(3)

(1) ق، ث: المتفرّقات.

(2) زيادة من ق، ث.

(3) هذا في ق، ث. وفي الأصل: حلمي.

٣١٬٣٦١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.