الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٤مسألة: والأب فرضُه السُّدس مع وجود الأولاد وأولادِ الأولاد؛ قَلُّوا أو كَثُروا؛ كانوا ذكورًا أو غيرَ ذكور إلاّ أولادَ البنات، وأولادَ بنات الابن؛ إذ هم أرحامٌ، ولا يحجبه عنه أحدٌ؛ أعني الأب، ولَهُ مع عدم الأولاد، وعدمِ الأزواج؛ الثُّلثان إذا كانَ لولدِه الْمَيِّت أُمٌّ تَرِثه، وله مع عدم الأزواج وعدمِ الأولاد وأولادِهم وعدم الأم جميعُ المالِ بالعصبة، وله مع عدم الأولاد المذكورين، وعدمِ أولاد الأولاد المذكورين بقيّةُ المال بعد أخذِ الوارثين مَعَه مِن ذوي السّهام سهامَهم؛ /15/ لأنّه أوّلُ العصبات بعد البنين، وبَنِي البنين المذكورين.
مسألة: وأمَّا الجدّ؛ ففرضه أيضا السّدس، ولا يحجبه عنه إلاّ الأب، ولا يرث الجدُّ مع الأب شيئًا، وله ما بقي بالعصبة بعد فرائضِ ذوي السّهام المستحِقِّين معه شيئًا؛ لأنه بعد الأب في التَّعصيب، ولا يرث [معه أحدٌ مِنَ الإخوة، ولا أولادِ الإخوة كما لا يرثون مع الأب شيئًا](1).
مسألة: وأمّا الأخ للأم؛ ففرضُه السّدس إذا انفرد، وقد يحجبه عنه الأب، والجدّ وإن عَلَوْا، والولدُ وولدُ الولد وإن سَفَلُوا؛ كانوا ذكورا أو غيرَ ذكور، قَلُّوا أو كثروا إلاّ نسل البنات أو بناتِ الابن؛ إذ هُم أرحامُ.
مسألة: وأمَّا الزَّوج؛ فَلَهُ فرضان؛ فله النّصف مع عدم الأولاد، فإن كان لزوجته الهالكةِ ولدٌ، أو ولدُ ولدٍ أو أكثر؛ كانوا منه أو مِن غيره، ذكورا كانوا أو غير ذكور، مَا لَمْ يكونوا من نسل البنات أو نسل بنات الابن؛ فليس للزّوج إلاّ الرّبع، ولا يحجبه عن النّصف إلى الرُّبعِ إلاّ الولدُ وولدُ الولد كما ذكرنا.
(1) زيادة من ق، ث.