الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٢٥مسألة: وأمّا الزّوجة؛ فلها فرضان؛ فلها الرّبع إذا لم يكن لزوجها الهالكِ ولدٌ ولا ولدُ ولدٍ؛ ذكرًا كان أو أنثى أو خُنثى؛ واحدًا أو أكثر؛ كانوا منها أو من غيرها، فإن كان لزوجها الهالكِ ولدٌ أو ولدُ ولدٍ كما ذكرنا مِنها أو مِن غيرها، ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى، واحدًا أو أكثر؛ فليس لَها إلاّ الثُّمن، ولا يحجبها عن الرُّبع إلى الثُّمنِ إلاّ وجودُ أحدِ هؤلاء الأولاد، وإن /16/ كُنّ الزّوجاتُ أكثرَ من واحدةٍ؛ فالثّمن أو الرّبع بينهن سواء لا يَزِدْنَ على ذلك.
مسألة: وأمّا الأم؛ فلها فرضان؛ فلها الثّلث إذا لم يكن لولدها الهالكِ ولدٌ ولا ولدُ ولدٍ؛ ذكرا كان أو أنثى أو خنثى، واحدا أو أكثر، ولا أخوان فَصاعدا، فإن كان له ولدٌ أو ولدُ ولدٍ؛ كان ذكرا أو غير ذكر مِن الواحد فصاعدًا، أو أخوان فصاعدا؛ ذكورا كانوا أو غير ذكور، كانوا خالصين، أو لأب، أو لأم، أو مِن هُؤلاء وَهُؤلاء لا فرق في ذلك؛ فليس لَها إلاّ السّدس، ولا يحجبها عن الثّلث إلى السُّدس إلاّ الولدُ، أو ولدُ الولد، أو الأخوان فصاعدًا؛ ذكورا كانوا أو غير ذكور كما وصفنا، كان الإخوة وارثين أو غير وارثين؛ كرجلٍ مات وتَرك أباه أو جدّه؛ أبا أبيه، وترك إخوة من الاثنين فصاعدا؛ كانوا خالصين، أو لأب، أو لأم، كانوا ذكورا أو غير ذكور، وترك أيضا أمّه؛ فللأم السُّدس، والباقي للأب أو للجدّ، ولا يرث الإخوة هاهنا شيئًا، وكذلك إذا كانت أمُّه حاملاً، وله أخ أو(1) أخت؛ فإن وضعته حَيًّا لِأقلَّ مِن ستّة أشهر؛ لَم يكن لَها إلاَّ السُّدُس، وإن وضعته لِأَكثر مِن ستّة أشهر؛ لا يحجبها، وكذلك إن كان لابنها أخ حمل مِن
(1) ق، ث: و.