قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٣١

مسألة: والثُّمن لا يستحقّه من الوارث إلاّ الزّوجةُ والزّوجات عند وجود الأولاد، وأولاد الأولاد، وإن سفلوا؛ كانوا ذكورا أو غير ذكور، من الواحد فصاعدا، إلاّ نسل البنات، أو نسل بنات الابن؛ إذ هم أرحام، وإن كُنَّ الزّوجاتُ أكثرَ مِن واحدة؛ فالثمن بينهنّ سواء، ولا يحجبهنّ عنه أحدٌ مِن الورثة على ما بَيَّنا.

مسألة: /23/ وأمَّا الرّبع فلا يستحقُّه أحدٌ إلاّ اثنان؛ الزّوجة والزّوجات عند عدم الأولاد، وأولاد الأولاد وإن سفلوا على ما بَيّنا، إلاّ ما ذكرنا مِن نسل البنات أو نسل بنات الابن؛ إذ هم أرحام؛ فليس لهم هاهنا حكم، وإن كُنَّ الزَّوجاتُ أكثرَ من واحدة؛ فالربع بينهنّ سواء، وإن كانت واحدة؛ فلها كلّه. ويستحقّه الزّوج عند وجود الذي ذكرنا من الأولاد أو أولاد الأولاد على ما بَيّنا، ولا يجتمع الثّمن والرّبع في مسألة أبدا، ولا ثُمن وثُلث.

مسألة: وأما النّصف يستحقُّ في خمسة مواضع؛ يستحقّه الزّوج عند عدم الأولاد، وأولاد الأولاد على ما قدّمنا ذكرَه؛ كانوا قليلا أو كثيرا، كانوا ذكورا أو إناثا أو خناثا، إلاّ ما بيّنا مِن نسل البنات أو نسل بنات الابن؛ إذ هم أرحام، وتستحقّه الابنة إذا انفردت، وتستحقّه ابنة الابنة إذا انفردت عند عدم أولاد صلب الميّت، وتستحقّه الأختُ الخالصة إذا انفردت عند عدم الآباء والأجداد الذّكور، وعند عدم أولاد الميت وأولاد أولاده وإن سفلوا، من الواحد فصاعدا؛ ذكورا كانوا أو غير ذكور، إلاَّ ما ذكرنا مِن نسل البنات ونسل بنات الابن، وتستحقُّه الأختُ من الأب إذا انفردت عند عدم الخالِصِين، وعدم الآباء والأجداد، وعدم الأولاد، وأولاد الأولاد على ما بيّنا، فافهم ذلك.

٣١٬٣٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.