الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٣٢مسألة: وأمّا السّدس فَيُستحقّ في سبعة /24/ مواضع؛ فيستحقّه الأب عند وجود الأولاد وأولاد الأولاد وإن سلفوا على ما قدّمنا ذكرَهم، ويستحقّه الجدّ عند عدم الأب ووجود الأولاد على ما قد ذكره، وتستحقّه الأم (ع: عند) وجود الأولاد؛ كانوا قليلا أو كثيرا، وكذلك أولادُهم على ما بيّنا مِن قبل، أو مع الأخوين فصاعدا؛ كانوا ذكورا أو غير ذكور، كانوا من أب وأمّ، أو من أب، أو مِن أمّ، أو مِن هؤلاء وهؤلاء، وتستحقّه الجدّة عند عدم الأم، وإن كُنَّ الجدّاتُ أكثرَ من واحدة؛ فالسّدس بينهنّ سواء إذا كُنَّ في درجةٍ واحدة كما بَيّنا، وأيّتُهنّ قربت منهنّ؛ فلها دُونَهُنّ؛ كانت مِن قِبل الأب أو من قبل الأم، وتستحقّه ابنة الابن، أو بنات الابن من الواحدة إلى ما أكثر؛ فإنّهن شرعٌ في السّدس، وذلك عند وجود ابنة الصّلب المنفردة؛ وهي تكملة الثّلثين، وتستحقُّه الأختُ من الأب، والأخوات من الأب من الواحدة فصاعدا عند وجود الأخت الخالصة المنفردة، وذلك إذا لم يكن أحدٌ من الإخوة الذّكور؛ وذلك بحيث ترث الخالصة النّصف؛ فيكون السّدس؛ وهو تكملة الثلثين للأخت للأب، أو للأخوات للأب، وتستحقّه الأخت أو الأخ للأم إذا انفرد أحدُهُما، ما لم يكن للميّت أبٌ ولا جدٌّ ولا أحدٌ من الأولاد دُون نسل البنات، أو نسل بنات الابن؛ إذ أولئك أرحام، /25/ ولا حُكم لَهم هاهنا؛ فهذه سبعة مواضع، والله أعلم.
مسألة: وأما الثّلث فيستحقه من الوارث فريقان؛ وهُما الأم عند عدم الأولاد وما تناسلوا مِن الواحد إلى ما أكثر؛ كانوا ذكورا أو غيرَ ذكور إلاَّ أولاد البنات أو أولاد بنات الابن مع عدم الأخوين فصاعدا؛ كانوا مُتَفرّقين أو غير مُتفرقين، كانوا ذكورا أو غير ذكور. ويستحقّه الأخوان من الأم فصاعدا؛ كانوا ذكورا أو غير ذكور، مع عدم الآباء والأجداد الذّكور دُون الجدّات، ومع عدم الأولاد وأولاد