الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٣٣الأولاد وما سفلوا مِن الواحد إلى ما أكثر؛ كانوا ذكورا أو غير ذكور، ما لم يكونوا أرحاما؛ وهم كما ذكرنا مِن نسل البنات ونسل بنات الابن؛ إذ ليس هؤلاء لهم حكم هاهنا.
مسألة: وأما الثّلثان فيكون في أربعة مواضع؛ فللابنتين فصاعدا ما لم يكن معهنّ أحدٌ من الإخوة الذّكور من الميّت، ولابنتي الابن فصاعدا عند عدم أولاد الصّلب من الذّكور والإناث؛ وهما يقومان مقام الابنتين إذَا عُدمتا. وتستحقّه الأختان الخالصتان أو الأخوات الخالصات مِن الاثنين فصاعدا، عند عدم الأولاد وأولاد الأولاد وما سفلوا؛ سواءٌ الأرحام منهم كما بَيّنا مِن قبل، وعند عدم الأب والجدّ، وجدِّ الأب وما علوا، إذا لَم يكن مع هؤلاء الأخوات أحدٌ من الإخوة /26/ الذّكور مِن الميّت. وتستحقُّه الأختان مِن الأب فصاعدا إذا لَم يكن معهنّ أحدٌ من الإخوة الذّكور من الأب، وعند عدم الإخوة والأخوات للأبوين؛ كانوا قليلا أو كثيرا، ومع عدم الأب والجدّ وما علا مِن الأجداد الذّكور منهم دون الجدّات، ومع عدم الأولاد كما ذكرنا، فافهم جميع ذلك، فقد بيّنت لك جميع السّهام، وجميع مَن يستحقُّها من الورثة، وهذا بابٌ كافٍ في مَن يرث، ومَن لا يرث.
مسألة: وكلُّ موضع تستحقّ فيه الابنةُ المنفردة النّصفَ، وكانت معها ابنةُ ابن أو أكثر للميّت، أو ابنةُ ابنِ ابن للميّت أو أكثر؛ فكان لَها أو لَهنّ مع ابنةِ الصّلب السّدسُ تكملة الثّلثين؛ وذلك إذا لم يكن معها أو معهنّ أخ من الميت ذكرٌ أو أكثر، وكذلك كلُّ أختٍ خالصة استحقّت النّصفَ بالفريضة، وكانت عندها أختٌ من الأب أو أكثر من الواحدة؛ فلها أو لَهنّ السُّدس عند الخالصة تكملة الثّلثين؛ وذلك إذا لم يكن أحدٌ من الذّكور معها، وإن كان معها أخ من