الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٥٥أخوين لأم، وأولادُ أختين لأم أو أكثر لأم، وكان لهم ميراث أمّهاتِهم أو آبائِهم بالتَّنْزِيل؛ فالثّلث /50/ بَيْنَ هؤلاء سواء، ولا يكون لأولاد الأختين للأم نصفُ الثّلث، ولأولاد الإخوة للأم نصفُ الثّلث، بَل أولادُهم سواء؛ على عددهم يكون الثّلث، ولا يكون لِهؤلاء ميراثُ أمهاتِهنّ، ولِهَؤُلاء ميراثُ أبيهنَّ، بل الأولاد كُلُّهم شُركاء في الثّلث الذي كان لآبائهم وأمّهاتهم أَن لَو كانوا هُم الوارثين كما بَيّنا في ميراث العصبات. وقولٌ آخر: نصفُ الثّلث لنسل الأخوات للأم، كذلك الذّكور والإناث سواء.
أخرى: عشرةُ أولادِ أختٍ لأبوين، وابنةُ أختٍ أخرى لأبوين؛ فالمال بينهنّ بالسويّة، الذّكور والإناث والخناث سواء، وأخذنا في هذا القول بالقَرابة؛ لاتِّفاق نَسبهم، وفي المسائل الأوائل بالتَّنْزِيل؛ لاختلاف نسبهم، فافهم ذلك.
أخرى: بنتُ ابنِ أخ لأبوين، وابنُ بنتِ أختٍ لأبوين؛ المالُ لبنتِ ابنِ الأخ للأبوين دُون ابنِ ابنةِ الأختِ للأبوين؛ لأنّ أمّه لَم ترث مَع أبِ تلك. وكذلك إذا كانوا كُلُّهم لأب؛ ولاَ للعَمَّةِ مع العمّ شيء ولا لِنَسلها مع نسلِ العمّ شيءٌ، ولا لنسل البنتِ مع نسل الابن شيءٌ؛ وذلك إذا كانوا مُتحاذِينَ، ولا لِنَسل ابنةِ الابن شيءٌ مع نسل البنت؛ لِقُربِهم، وكذلك لا لِنَسْلِ بنتِ العمّ شيءٌ مع نسلِ العمّة شيءٌ؛ لِقُربِهم، وكذلك لاَ لولدِ بنتِ الأخ شيءٌ مَع ولد الأخت؛ لقربه، والله أعلم. واختلفوا في بنت أخ لأبوين، وابن أخت /51/ لأبوين؛ فقول: لابن الأخت الثّلثان؛ لأنّه ذكر. وقولٌ: لابنة الأخ الثّلثان ميراثُ أبيهَا. وقول: بينهما بالسويّة؛ لأنّهما في درجةٍ واحدة، ونُحبّ القول الأوسطَ على حُكم التَّنْزِيل، وإن كان معهما إخوة أو أخواتٌ؛ فلا يبعد أن يكون بينهم على قياس ما بَيّنا في بَنِي