قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٦٢

ذكرًا(1) على أُنثى ولا خُنثى. وقول: للذَّكر مثل حظّ الأنثيين إلاّ العمّات اللواتي مِن الأب والأم، أو من الأب إذا كُنّ معهنّ أحدٌ من الذكور في هذا الموضع؛ ليكون الميراث للذّكور دونَهنّ؛ إذ هم عصبة وهنَّ أرحام. وأمّا الباقياتُ من هؤلاء المذكورات؛ فَهُنَّ إذا(2) كنَّ معهنَّ أحدٌ من الإخوة الذكور؛ فهم وهنَّ سواء؛ وهذا على قول أهل التّنْزِيل. /59/ ومَن قال بالقرابة؛ يَجعل الثُّلثين للعمّ للأبوين، والثلثَ للخال والخالة للأبوين، والقول الأول أصحّ. والعمّ إذا كان أخا لأب مِن أمِّه؛ فهو رحم يدخل مع الأرحام المذكورين هُنا، وكذلك العمَّةُ أختُ الأب لأمه، وهما مع العمات بمنْزِلة الأخ والأخت من الأم مع الأخوات، والعمّ والعمّة من الأم بِمنْزِلة الأخ والأخت من الأم في كل حال. (وفي خ: قال المؤلف:) إذا كان مكانَ العمَّة الخالصةِ عَمَّتان أو أكثر؛ ليكون لَهنَّ الثُّلثان من المسألة أربعة. وكذلك إن كان مِن العمَّة التي مِن قِبل الأم أخٌ أو أختٌ أو أكثر؛ ليكون لَهما الثُّلث سهمان. وأمَّا العمة التي مِن قِبل الأب؛ لَها مع العمّة الواحدة الخالصة تكملةُ الثّلثين السّدس سهم. وإن كنّ أكثرَ؛ فلهنّ السّدس لا غير بينهنّ، وإن كنَّ العمَّاتُ الخالصاتُ أكثرَ مِن واحدة؛ فليس للعمَّة أو العمَّات مِن قِبل الأب شيءٌ على سبيل الأخوات لا غير. وكذلك حكمُ الخالات؛ فهذا على حكم قول أهل التَّنْزِيل. ومن قال بالقرابة يجعل الثُّلثين للعمّة للأبوين، والثّلث للخال أو الخالة للأبوين، والقول الأول أصحّ، والله أعلم.

(1) ق، ث: ذكرٌ.

(2) في النسخ الثلاث: إذ.

٣١٬٤٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.