قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٦٣

مسألة: ثلاثُ عمّات، وخالٌ، وخالة؛ لِثلاث العمَّات الثّلثان، وللخال أو الخالة الثّلث.

أخرى: عشرةُ أخوال وعشرُ خالات، وعمّة واحدة؛ فللعمّة الثّلثان، ولعشرة الأخوال وعشرِ الخالات الثّلث بينهم بالسويّة. وقول: للذّكر مثل /60/ حظّ الأنثيين.

أخرى: ثلاثة أخوال مُتفرقون، وعمٌّ أخُ أب لأم؛ فللعمِّ الثُّلثان وللأخوال الثُّلث. واختلفوا في قسم هذا الثُّلث بَيْنَ هؤلاء الأخوال؛ فقال أبو معاوية عزَّان بن الصقر ?: إنَّ الثُّلث بينهم على خمسةٍ كالخالات المتفرِّقات. وقال غيره: إنَّ للخال الذي مِن قِبل الأم السّدس، والباقي للخال الذي مِن قِبل الأبوين، وسقط الخالُ الذي مِن قبل الأب، كالإخوة المتفرّقين؛ وهو الأخ، (لعلَّه الأصحّ بخطّ سعيد بن سالم الفارسيّ).

أخرى: خالة، وابنةُ عمّ؛ المال للخالة. وكذلك في خالة، وابن عمّة، وابن خال؛ المال كلّه للخالة؛ إذ هي أقربُ للميّت بدرجةٍ.

أخرى: خالةٌ، وبنتُ خال؛ المال كلُّه للخالة؛ إذ هي أقربُ للميّت بدرجة، وسواءٌ كانت الخالة أختَ أمِّ الهالك لأبوين، أو لأب، أو لأم، وسواء بنات العمّ وبنو العمّات، أو أولادُ الخؤولة والخالات، آباؤهم كانوا لأب الهالك، أو لأمه من أيِّ جهة كانوا؛ إذ(1) الخالة أقربُ إلى الميت بدرجة.

أخرى: خالةُ أمّ، وخالة أب؛ لخالة الأم الثّلثُ، ولخالة الأب الثُّلثان.

(1) في النسخ الثلاث: إذا.

٣١٬٤٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.