قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٦٤

أخرى: عمَّة؛ أخت أبٍ لأبوين، وخالة؛ أخت أمٍّ لأم؛ للعمَّة الثّلثان، وللخالة الثُّلث.

أخرى: عشرُ عمَّات؛ أخوات أب لأبوين، أو لأب، أو لأمّ، وخالةُ أخت أمّ لأمٍّ، أو لأب، أو لأبوين؛ للعمَّات الثُّلثان، وللخالة الثُّلث.

أخرى(1): عشرُ خالاتٍ؛ أخوات أمّ لأبوين، أو لأبٍ، أو لأمّ، وعمَّة؛ أخت أب لأب(2) /61/ أو لأمّ أو لأبوين؛ فللعمَّة الثُّلثان، وللخالات الثُّلث، ولو كنَّ معهنَّ أيضا عشرةُ أخوالٍ، فيكونون كلُّهم في الثُّلث، وعلى هذا يجري ميراثُ نسولهم وإن سفلوا، ولا ترث بناتُ الأعمام، ولا بنو الخالات، ولا بنو الخؤولة، ولا بنو العمّات مع وجود أحدٍ من الأخوال والخالات؛ كانوا قليلا أو كثيرا، كانوا ذكورا وغيرَ ذكور، كانوا أخوال الهالك مِن جهة أمّ لأبوين، أو لأب، أو لأمّ. وكذلك لا يرث أحدٌ من بني الأخوال، ولا بني الخالات مع وجود أحدٍ من العمومة والعمَّات من أيِّ جهة كانوا.

فصل: الوجهُ في قسمة أولاد العمومة والعمَّات، والخؤولة والخالات؛ مثاله: ثلاثُ بنات أعمامٍ مُتفرِّقين؛ المال كلّه لابنة العمّ للأب والأمّ؛ وذلك أنَّه ليس للعمّ أخِ الأب مِن الأمّ مع العمّ الخالص شيءٌ، وكذلك العمُّ أخُ الأبِ مِن الأب لَم يرث مع الخالص، وليس هما كالإخوة؛ من أجل ذلك لَم ترث ابنةُ العمِّ أخِ الأب للأمّ، ولا ابنةُ العمِّ أخِ الأب للأب؛ إذ لا ميراث لأبويهما مع العمِّ الخالص.

(1) زيادة من ث.

(2) في النسخ الثلاث: أو لأب.

٣١٬٤٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.