قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٦٥

أخرى: بنتُ عمٍّ لأب وأم، وابنةُ عمّة لأب وأمّ؛ قول: بينهما نصفان. وأكثر القول: إنّ المال لابنة العمّ للأب والأمّ؛ لأنَّها رحمٌ بنتُ عصبة، والأخرى رحمٌ بنتُ رحمٍ، وهُمَا مُتحاذيان، فافهم ذلك.

أخرى: ابنةُ عمَّة لأب وأمٍّ، وابنةُ عمٍّ لأب؛ المالُ كلّه لابنة العمّ للأب؛ إذ هي رحمٌ بنتُ عصبة، والأخرى /62/ رحمٌ بنتُ رحم، وهما متحاذيان، فافهم ذلك؛ وذلك على رأيِ أهل التّنْزِيل.

أخرى: ثلاثُ بناتِ عمَّات متفرِّقات، وثلاثُ بناتِ أعمام مُتفرّقين؛ المالُ كلّه لابنة العمّ للأب والأمّ، وسقط الباقون؛ لأنَّ أباها أقرب من آباء الآخرين، وأقرب من أمهاتِهنّ للميّت بالتّعصيب.

مسألة: ثلاثةُ بَنِي عمّات متفرقات؛ قسمها من خمسة لابن العمَّة للأب والأمّ؛ ثلاثةُ أسهم، ولابن العمَّة للأب سهمٌ، ولابن العمَّة للأم سهمٌ كميراث أمَّهاتِهم. وكذلك ميراث ثلاثِ بنات عمَّات مُتفرّقات، والذُّكور والإناث سواء مِن نسل العمّات.

فصل: والوجهُ في قسمة ميراث أعمام الأمّ، وعمّاتها، وأخوالها، وخالاتها، وأعمام الأب من الأمّ وعماته، وخؤولته وخالاته. مثال ذلك: خالة أبٍ، وعشرُ عمّات أمٍّ؛ فللخالة للأب الثُّلثان، ولعشر عمَّات الأمّ الثُّلث.

أخرى: عمَّةُ أَبيه لأبيه وأُمِّه، وخَالُة أبيه لأبيه؛ فَلِعَمَّة أبيه لأبيه وأمِّه الثُّلثان، ولِخالة أبيه لأبيه الثُّلث.

أخرى: ثلاثُ عمَّات أبيه مُتفرِّقات، وثلاث خالات أبيه مُتفرِّقات؛ فللعمَّات الثّلثان على خمسة، وللخالات الثّلث على خمسة كما بَيّنا في الخالات والعمّات. وكذلك عمَّات الأمِّ وخالاتُها، والعمُّ أخُ الأب مِن أمّه بِمنْزِلة العمَّةِ أختِ الأب

٣١٬٤٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.