الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٦٧وإن قال قائل: إنَّ الخال والخالة سواء، ونسلهم الذّكور والإناث سواء؛ /64/ لأنَّهم تعلَّقوا بأنثى؛ وهي الأمّ؛ لقلنا له: هذا قول من أقوال المسلمين، ويعجبنا للذَّكر مثل حظّ الأنثيين إلاّ ما قدمنا ذكره، وحجّتنا أنَّ لِعَمِّ الأمّ الثُّلثين، ولخالِها الثُّلث وهما مُتعلِّقان بأنثى؛ وهي الأمُّ، والله أعلم.
[مسألة:] ثلاثُ عمَّات أبيه مُتفرقات، وثلاثُ خالات أبيه مُتفرقات، وثلاث عمّات أمّه متفرقات، وثلاث خالات أمّه متفرقات؛ فالثّلثان لعمّات أبيه وخالاته، والثلث لعمَّات أمِّه وخالاتها؛ يصح قسمها من خمسة وأربعين سهما؛ فمنهنَّ ثلاثون سهمًا لعمّات الأب وخالاته؛ وهُو ثُلثا المسألة، ومنهنَّ خمسة عشر سهمًا لعمَّات الأمّ وخالاتها؛ وهو ثلث المسألة، ثُمّ إنّ تلك الثّلاثين المذكورة؛ فَمنهنَّ عشرون سهمًا لعمّات الأب؛ وهو ثلثا ما ناب لعمّات الأب وخالاته، ومنهنَّ عشرة أسهم لخالات الأب؛ وهو ثلث ما نَاب لعمَّات الأب وخالاته، ثُمّ تلك الخمسة عشر المذكورة؛ فمنهنَّ عشرةٌ لعمَّات الأمّ؛ وهو ثلثا ما ناب لعمَّات الأمّ وخالاتها، ومنهنَّ خمسة لخالات الأمّ؛ وهو ثلث ما ناب لعمَّات الأم وخالاتها؛ فالعشرونَ المقدم ذكرها بين ثلاث عمّات الأب المتفرّقات على خمسة؛ فلعمَّة أبيه لأبيه وأمّه اثنا عشر سهما، ولعمَّه أبيه لأبيه أربعةُ أسهم، ولعمَّة أبيه لأمّه أربعةُ أسهم من الثَّلاثين المقدّم ذكرهنّ، ثُمّ العشرة من الثلاثين المقدّم ذكرها لثلاث خالات أبيه المتفرِّقات على خمسة؛ فلخالة /65/ أبيه لأبيه وأمّه ستّةُ أسهم، ولخالة أبيه لأبيه سهمان، ولخالة أبيه لأمِّه سهمان، رجعنا إلى ذكر الخمسةَ عشرَ المذكورة؛ فعشرة أسهم منهنّ لثلاث عمّات أمّه المتفرّقات على خمسة؛ فستّة أسهم منهنّ لعمّة أمّه لأبيها وأمِّها، ومنهنَّ سهمان لعمّة أمّه لأبيها، وسهمان لعمَّة أمِّه لأمِّها، ثُمَّ الخمسة الأسهم الباقية من هذه الخمسةَ