الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٧٢فيهم القولُ، وفي أولادهم الذُّكور والإناث، وأولاد أولادهم الذكور والإناث دون أولاد إناثهم (خ: بناتِهم)، ونسول العمومة والعمَّات الذين هُم إخوة الأب للأمّ، كنسل إخوة الأمِّ، وكذلك نسول عمَّات الأب، وخالاته، وأخواله، وعمومته للأمّ، وعمّاته، وعمومة الأمِّ، وعمّاتها، وخؤولتها، وخالاتها، وعمومتها، وعمَّاتِها للأمّ؛ فالقياسُ فيهم كما شرحناه. وقد قلنا في ميراث الأرحام الأقرب فالأقرب، وقد يكون توريثُهم في بعض المسائل على حكم الردّ على التَّنْزِيل إذا كانوا أولاد أخوات متفرِّقات، أو عمَّات متفرِّقات، أو خالات متفرّقات، وأمثال ذلك، ومتى وجدتَ ابنتين أو أكثر لأختٍ خالصة، وابنةً لأخت خالصة أيضا، وأولادا /71/ مِن ذكور وإناث مِن أخت خالصة، وابنتين أو أكثر لأخت أو لأختين مِنَ الأب، وأولاد الأخت من الأب، وابنتين أو أكثر لأخت من الأمّ، أو أخ من الأمّ، أو أولاد لأخ أو أخت من الأمّ من ذكور وإناث؛ فيكون لِنَسل الأخوات الخالصات أربعةُ أسهمٍ بينهم بالسويّة، الذّكور والإناث سواء؛ وهو ثلثا مسألة الردّ أن لو كانوا أولاد أخت واحدة خالصة؛ لكان لهم نصف المسألة ثلاثة، ويكون لأولاد الأخوات للأب السّدس تكملة الثلثين بينهم بالسويّة كميراث أمّهاتهم عند الأخت الواحدة الخالصة. ولَمَّا صار أولاد أخوات خالصاتٍ من الاثنتين فصاعدا؛ بطل ميراث نسل الأخوات للأب كما لا ميراث لَهنَّ عند الأختين الخالصتين إلى ما أكثر، ولأولاد الأخوين أو الأختين للأمّ الثّلث لكونهما من الاثنتين فصاعدا؛ أعني الأخوين أو الأختين للأمّ سهمان؛ ففي هذا المثال تَمَّت المسألة. ولو كان نسلُ أخٍ واحدٍ، أو أختٍ من الأمّ؛ فيكون لهم نصيبُ أبيهم أو أمّهم سهمٌ واحد؛ فتكون مردودةً إلى خمسة، فلو أنَّ أولاد أختٍ خالصة دون غيرها؛ لكانت المسألةُ مردودةً إلى ثلاثة، ولو كان أولادُ