قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٧٥

يَحجبون أولئك؛ إذ هم أرحام لا يحجبون ذا سهم ولا(1) عصبة، ولو أنَّ ميّتا مات وله أخ أو أخت من الأمّ، وله زوجةٌ حامل؛ فلا يرث الأخُ أو الأخت من الأمِّ إذا ولدت الولد حيًّا ما دام يحكم بالولد للميّت. وإن قيل: إن ولدته لأكثر مِن ستّة أشهر؛ فلا يحجب ولا يزاد، والله أعلم. والولد الذّكر، وولد الولدِ الذّكر وإن سفلوا يحجبون الإخوة والأخوات من أيّ جهة كانوا ذكورا أو غيرَ ذكور، كانوا قليلا أو كثيرا. والأخُ الخالصُ أو الإخوة الخالصون الذُّكور يحجبون الإخوة والأخوات من الأب، والأخُ للأب يحجب ابنَ الأخ الخالص، وابنُ الأخ الخالص أو للأب وإن سفلوا الذُّكور منهم يحجب العمَّ. وابنتا الصّلب إلى ما أكثر يحجبان ابنةَ الابن، أو بنات الابن. وأمَّا إذا كانت ابنةُ الصُّلب واحدةً؛ فلبنت الابن، أو بنات الابن السّدسُ مع الابنة المنفردة تكملة الثلثين. وأمَّا إذا كنَّ بنات الصّلب من الاثنتين فصاعدا؛ لَم يكن لبنت الابن، ولا لبنات الابن شيءٌ إلاَّ أن يكون معها أحدٌ من الإخوة الذّكور؛ لتكون هي معه بالتّعصيب، ويكون الباقي بينهما للذّكر مثل حظّ الأنثيين. وإذا كانت ابنةُ الصّلب معها ابنة ابن ابن أو أكثر؛ فلها مع البنت السّدس؛ إذ هي /75/ تقوم مقامَ ابنة الابن مع عدمها. وإن عُدمت ابنة الصُّلب؛ فتقوم مقامَها ابنةُ الابن، أو ابنة ابنِ ابنِ الابنِ. وكذلك إن كنَّ أكثرَ من واحدة. وكذلك إن كن بنات بنين مع ابنة الصّلب؛ فلهنّ معها السّدس، وإن كنَّ بناتُ الصّلب ابنتين؛ فلا لبنات الابن شيءٌ حتّى يكون معهنّ أخٌ واحد مِن أولاد الأولاد الذّكورِ يُعصّبهنّ؛ فيكون الباقي بينهم للذَّكر مثل حظّ الأنثيين. وإن تركت أختًا خالصة؛ لَم تحجب

(1) ق، ث: ذا.

٣١٬٤١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.