قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٧٨

وفي نسخة فأمَّا مَن يورث بينهم؛ فعنده أَنَّهم لا يحجبون، ومن يورث بينهم؛ يجعلهم يحجبون من صلب مال بعضهم بعض، وأما ما يورثون من هذا إلى هذا مِمّا ورثوه مِن صاحبه؛ فلا يُعاد إليه منه مرَّة أُخرى مِمّا خرج منه إلى صاحبه، ففي هذا المعنى من هذه المسألة الأخرى؛ فلا يحجبون إلاّ مِن قسمة صلب أموالهم، والله أعلم. انقضى.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مدّاد: وأمّا المشركون والقاتلون والمملوكون؛ فلا يحجبون الزَّوجة عن الرّبع، على القول الذي نعمل عليه مِن رأي المسلمين، والله أعلم.

٣١٬٤١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.