الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٨٣كنّ أكثر من واحدة؛ فلهنّ الثّلثان، وإن كانت ابنةُ الصّلب واحدةً، ومعها ابنةُ ابن، أو بنات ابن؛ فللابنة النِّصف، ولبنات الابن أو ابنة الابن السُّدس معها تكملة الثّلثين، وإن كان بنات الصّلب أكثرَ من واحدة، ومعهنّ /83/ ابنةُ ابنٍ أو أكثر؛ فللابنتين أو للبنات الثُّلثان، وَلَم يكن لابنة الابن أو بنات الابن شيءٌ، إلاَّ أن يكونَ معها أخٌ أو ابن أخ يعصبها؛ فيكون ما بقي بعد الثّلثين لأولاد الابن؛ للذّكر مثل حظ الأنثيين، ومتى عُدم أولاد الصّلب؛ قام مقامَهم أولادُ الابن، وأولاد ابن الابن يقومون مقامَ أولادِ الابن، كما ذكرنا، وعلى هذا يكون تَنْزِيلهم. وأمّا إذا كانت ابنة صلب، وابنة ابن، وابنة ابن ابن أسفل، وأخت خالصة، أو للأب واحدة أو أكثر؛ فللابنة النّصف، ولابنة الابن معها السّدس تكملة الثّلثين، ويكون ما بقي للأخت أو الأخوات، ولا شيء لابنة ابن الابن؛ إذ كمل الثّلثان دونها، إلاّ أن يكون معها أخٌ من الميّت؛ فيكون الباقي بينها وبين أخيها؛ للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين؛ أعني ابنةَ ابن الابن، وكذلك إذا كانوا أَكثر(1)، وكذلك إذا لَم تكن أختٌ؛ يكون الحكم في ذلك، وإذا لم يكن أحدٌ من الإخوة والأخوات ولا العصبات؛ فيكون للابنة، وابنة الابن دون ابنة ابن الابن الأسفل؛ لتمام الثّلثين دونها. وأمَّا إذا مات الميّت، وترك ابنتين أو أكثر؛ فلهما أو لَهنّ الثّلثان، وإن كان معها أو معهنّ ابنةُ ابن؛ فليس لَها شيء، والباقي للعصبة، إلاّ أن يكون مع ابنةِ الابن أحدٌ من الإخوة؛ فيكون الباقي بينها وبين أخيها؛ للذَّكر مثل حظّ الأنثيين. وأمَّا إذا كان مع الابنة أو البنات أختٌ للميّت، أو أخواتٌ من الأبوين، /84/ ولَم يكن للميّت أبٌ، ولا جدّ، ولا أحدٌ من الذّكور مِن نسل
(1) ق: كثيرا.