الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٨٤الميّت؛ فيكون الباقي بعد فرض البنت أو البنات للأخت، أو الأخوات للأبوين بالتّعصيب؛ إِذِ الأختُ أو الأخواتُ مع البنت أو البنات عصبةٌ، والأختُ من الأب أو أكثر تقوم مقام الخالصات عند عدم الخالصات، والواحدةُ تكفي عن الأكثر في حال التّعصيب، وإن كان للميِّت أختٌ لِأَبوين، ولم يكن للميّت أب، ولا جدّ، ولا أحدٌ من الأولاد، ولا أولاد الأولاد، من ذكور ولا إناث؛ فللأخت النّصف، وما بقي للعصبة، وإن كان معها أختٌ لأب أو أكثر؛ فلها أو لَهنّ معها السُّدس تكملة الثلثين، وإن كنَّ الأخواتُ للأبوين أكثرَ من واحدة؛ فلهنّ الثّلثان، ولم يكن معهنّ للأخت أو الأخوات للأب شيءٌ، إلاّ أن يكون معها أو معهنَّ أحدٌ من الذّكور من إخوة الأب؛ ورثن معه، وكان بينهم ما بقي للذّكر مثل حظّ الأنثيين، ومتَى عُدمت الأختُ الخالصة أو الأخوات الخالصات؛ قامت الأختُ أو الأخوات للأب مقامَهنّ في السهام، وفي التّعصيب، الواحدة عن الواحدة، والاثنتين إلى ما أكثر عن الاثنين إلى ما أكثر، ولا يرثن بناتُ الإخوة، ولا العمَّات، كُنَّ قليلا أو كثيرا مع إخوتِهنَّ؛ إذ هُنَّ أرحام، وإخوتُهنَّ عصبة.
مسألة: وإن قيل لك: ترك الميّت جدّةً واحدة أو أكثر؛ فلها أو لَهنّ /85/ السّدس إذا لَم يكن للميّت أمٌّ ترثه. وكذلك إن ترك أباه أو جدَّه أبَا أبيه عند عدم الأب؛ فللأب أو الجدّ عند وجود نسل الميّت السّدسُ، وله أيضًا ما بقي بالتَّعصيب ما لَم يكن أحدٌ من الذّكور مِن نسل الميّت.
مسألة: والابن يقوم مقامَه ابنُ الابن عند عدمه، وكذلك ابن الابن يقوم مقامَه ابنُ ابن الابن عند عدمه، وعلى هذا الترتيب وإن سفلوا. وكذلك الأبُ يقوم مقامَه الجدُّ أبُ الأب، وأبُ أب الأب يقوم مقام أب الأب، وعلى هذا التّرتيب وإن علوا، إلاّ في موضع واحدٍ أنّه لَم يقم فيه الجدّ مقام الأب؛ وهو إذا