قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٨٦

وللأب السّدس سهم؛ فذلك خمسة أسهم، وبقي سهمٌ واحد؛ فهو للأب بالتَّعصيب فوق سهمه الأوّل. وكذلك إذا كان مكانَ الأب جدٌّ. وكذلك إذا كنّ ابنتان أو أكثر؛ فلهما الثّلثان دُون ابنة الابن، والمسألة كما بَيّنا.

مسألة: ابنةُ ابنٍ، /87/ وابنة ابنِ ابن، وأب؛ فلابنة الابن النّصف، ولابنة ابن الابن معها السّدس تكملة الثلثين، والباقي للأب؛ إذ له السّدس بالفريضة، وله ما بقي بالتّعصيب، صار له الثّلث كاملا.

أخرى: ابنتَا ابن أو أكثر، وابنةُ ابنِ ابن، وأب؛ فلابنتَيْ الابن الثّلثان، والباقي للأب دُون ابنة ابن الابن؛ إذ الابنتان إلى ما أكثر لَهما الثّلثان، وللأب السّدس بالفريضة، والباقي له بالتّعصيب.

أخرى: ابنةٌ، وابنة ابن، وابنة ابن ابن، وابنة ابن ابن ابن، وابنُ ابنِ ابنِ ابنِ ابنٍ أسفل؛ فللابنة النّصف، ولابنة الابن السّدس تكملة الثلثين، والباقي بين [ابن] ابنِ ابن ابن الابن، وعمَّته، وهي ابنةُ ابن ابن الابن، وعمَّة أبيه، وهي ابنة ابنِ الابن؛ يكون الباقي بين جملة هؤلاء، للذّكر مثل حظ الأنثيين؛ إذ ابن ابن الابن يُعَصّب من حاذاه، ومن هو أفوق منه، وأمَّا ابنُ الأخ للأب لا يُعَصِّب من حاذاه، بل يُعَصِّب الأخ للأب من حاذاه مع وجود الأختين الخالصتين فصاعدا.

أخرى: أمّ، وأب، وزوجة أو زوجات، وابنة [و] ابن ابن؛ أصلُ المسألة من أربعة وعشرين مِن أجل أنّ فيها ثمنا وسدسا؛ فللزَّوجة أو الزّوجات الثّمن ثلاثةٌ، وللابنة النِّصف اثنا عشر، وللأمّ السّدس أربعةُ أسهم، وللأب أربعةُ أسهم، بقي واحدٌ؛ فهو لابن الابن؛ إذ هُو عصبة.

٣١٬٤٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.