الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٨٨أخرى: أختٌ خالصةٌ، وإخوةٌ وأخواتٌ من الأب؛ فللأخت الخالصة النّصف، وللإخوة والأخوات من الأب مَا بَقي بينهم؛ للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
أخرى: أختٌ خالصة، وعشرون أختًا من الأب؛ فللأخت الخالصة النّصف ثلاثةُ أسهم، ولعشرين الأخت للأب السّدس تكملة الثّلثين؛ رجعت المسألة إلى الردّ؛ فأصل المسألة من ستّة، ورجع إلى الردّ أربعةٌ؛ فصار للأخت الخالصة ثلاثةُ أرباع الميراث، وللأخوات للأب ربعُ الميراث.
أخرى: ابنةُ أخٍ لأبوين، وابنُ أخٍ لأبٍ؛ المالُ لابنِ الأخ للأب؛ إذ هو عصبة، ولا شيء لابنة الأخ للأبوين؛ إذ هي رحم.
أخرى: إخوةٌ وأخواتٌ لأمّ، وأخواتٌ خالصات مِن الاثنتين فصاعدا؛ فللأخوات الخالصات الثّلثان، وللإخوة والأخوات للأمّ الثلث بينهم بالسويّة. وكذلك إذا كان مكانَ الأخوات الخالصات أخواتٌ من الأب من الاثنتين فصاعدا؛ فسبيلهنّ كسبيل الخالصات عند عدمهنّ. ومَتَى تجد أبًا وارثًا، أو أبَ أبٍ وإن علوا؛ فلا ميراث للإخوة ولا للأخوات؛ كانوا لِأبوين، أو لِأب، أو لأمّ، كانوا قليلا أو كثيرا، كانوا ذكورا أو غير ذكور. وكذلك مَتَى وَجدتَ أحدًا من نسول الميّت، كانوا ذكورا أو غير ذُكور، كانوا قليلا أو كثيرا؛ فلا ميراث للإخوة /90/ من الأم، ولا للأخوات من الأمّ، كانوا قليلا أو كثيرا، إلاَّ أن يكون نسولُ الميت أولادَ بنات، أو أولادَ بناتِ ابنٍ؛ فإنّهم لا يحجبون الإخوة للأمّ؛ لأنّهم أرحام، والله أعلم. والأخت للأمّ بِمَنْزِلة الأخ للأمّ في كلّ موضع لا فرق بينهما، ومَتَى ورث أحدٌ من الأعمام؛ فلا ميراث للعمّات؛ كُنّ واحدة أو أكثر، وعلى هذا يكون ترتيبُ بَنيهم وبَنِي بنيهم، كما لا ميراث لبنات الإخوة مع بَنِي الإخوة، ولا مع بَنِي بَنِي الإخوة إلاّ الأخوات؛ فلهنّ الميراث مع أخواتهن، وغير أخواتهن؛