الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٩٤رجعنا إلى ذكرِ ترتيب ذوي السِّهام: وفرضُ البنت المنفردة النِّصف، وإن كان معها ابنةُ ابن؛ فلها معها السُّدس تكملة الثلثين. وإن كُنّ بناتُ ابن، أو بناتُ بنين أكثرَ من واحدة؛ فالسُّدس بينهنّ شرع. وإن كنّ بناتُ الصّلب أكثرَ من واحدة؛ فلهنَّ الثُّلثان ولَم يكن لبنات الابن شيءٌ عند وجود بنات الصُّلب، إذا كنَّ بناتُ الصّلب من الاثنتين فصاعدا، إلاَّ أن يكون مع ابنة الابن، أو بنات الابن، أو بنات البنين أحدٌ من الإخوة لَهنَّ ذكورًا، أو ابن ابن ابن أسفل منهنّ ليعصبهنّ، وليكون ما بقيَ بعد فرضِ البنات له ولَهنّ، للذَّكر مثلُ حظّ الأنثيين، فإن عُدمت ابنة الصُّلب، أو بناتُ الصُّلب؛ قامت بنتُ الابن، أو بنات الابن مقامَهُنَّ. وكذلك إذا كُنَّ بناتِ بنين واحدةً أو أكثر. وكذلك بناتُ ابن الابن وإن سفلوا، ما لَم يحل أحدٌ من الإناث، ويقطع الميراث؛ وذلك مثل أولاد البنات /97/ وأولادِ بنات الابن مِن ذكور وإناث؛ فهؤلاء أرحام. وإذا كان ابنةٌ، وأولادُ ابن، وأولاد ابنين(1) أو أكثر ذكورٌ وإناثٌ؛ فللابنة النِّصف، و الباقي بين أولاد الابن وأولاد الابنين؛ للذَّكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك إن كان ابنةُ ابنِ ابنٍ، وأولادُ ابنِ ابنِ ابنٍ أسفل وإن سفلوا، على هذا يكون ترتيبهم في التوريث؛ بيان ذلك: بنت ابنٍ، وبنت ابن ابن أسفل معها أخٌ؛ فلابنة الابن النِّصف، والباقي بين بنت ابن الابن وأخيها؛ للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، وكذلك إن كانوا أكثر. وإن كانَ بنتُ ابنِ ابنٍ، وبنتُ ابن ابن ابن أسفل؛ فلابنة ابنِ الابنِ النِّصف، ولابنةِ ابنِ ابنِ الابنِ معها السُّدس تكملة الثلثين. وكذلك إن كان بنتٌ، وبنتُ ابن ابن؛ فللبنت النّصف، ولابنة ابن الابن السُّدس، وعلى هذا وإن سفلوا.
(1) ق: بنين.