الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٩٥أخرى: ابنتا ابن، وابنةُ ابنِ ابنٍ؛ فلابنتي الابن الثّلثان، والباقي للعصبة، ولا شيء لابنة ابنِ الابنِ إلاَّ أن يكون لَها أخٌ؛ وهو عصبةٌ للميّت، أو ابنُ أخٍ لَهَا؛ وهو عصبة للميِّت فيعصِّبها؛ حينئذ يكون الباقي بعد نصيب ابنتي الابن بَيْنَها وبين أخيها؛ للذّكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنَّ ابن الابن يعصب أخواته وعمَّاته. وكذلك ابنُ ابنِ الابنِ، ولكن لا يُعَصِّب مَن هُو أسفل منه من النّساء، ولا يُعصِّب بنات إخوتِه؛ إذ هُنَّ أسفل منه. وإن كان بنتٌ أو أكثرُ، وبنتُ /98/ ابنِ ابنِ ابنٍ أو أكثر؛ فَحُكْمُ نسل ابنِ ابنِ الابنِ كحكم نسل الابن، أو نسل ابن الابن، وإن ترك من الابنتين فصاعدا وترك بنتَ ابنٍ أو أكثر، ولَم يترك غيرَ هؤلاء؛ فالميراث للبنات على عددهنَّ، وليس لبنات الابن شيءٌ، ورجعت المسألةُ إلى الردِّ.
أخرى: فإن مات ميّت عن ابنتين أو أكثر، وعن ابنةِ ابنٍ أو أكثر، وعصبة؛ فللابنتين أو للبنات الثُّلثان، والباقي للعصبة، ولا شيء لبنت ابنِ الميّت؛ إذ بناتُ ابنِ الميِّت كمل دُونَهنَّ الثُّلثان. وكذلك ابنتَا ابنٍ أو أكثر، وبنت ابن ابن أو أكثر وعصبة؛ فالجوابُ فيها كالجواب المتقدِّم في المسألة التي قَبل هذه، إلاَّ أن يكون العصبةُ أخَ بنت الابن، أو أخَ بنت ابنِ الابنِ، أو هو أسفل؛ فيكون الباقي بينه وبين هؤلاء المذكورات؛ أعني: أخواتِه وعمّاته؛ للذَّكر مثلُ حظِّ الأنثيين.
أخرى: مثالُ ذلك ابنتان، وابنةُ ابن، وابن ابن ابنٍ أسفل؛ فللابنتين الثُّلثان، والباقي بين بنت الابن وابن ابنِ الابن الأسفل؛ للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، وتركنا الاختلاف.