الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ٩٦ابنتان، وابنةُ ابنٍ، وأمٌّ أو(1) جَدَّة، وزوجٌ؛ فللزَّوج الرُّبع، وللأمِّ أو الجدَّة السُّدس، وللابنتين الثُّلثان، ولا شيء لابنة الابن؛ فأصل المسألة من اثنَيْ عشرَ وتَعُول إلى ثلاثة عشر، ولا ترثُ بنات الابن، ولا بنو الابن في هذه المسألة شيئًا.
ومن ترك ابنةً واحدةً، وابنةَ /99/ ابنٍ، وابنَ ابنِ ابنٍ؛ فللاِبنة النِّصف، ولابنة الابن السُّدس تكملة الثلثين، والباقي لابن ابن الابن الأسفل. وإن كنَّ في هذه المسألة بناتُ الابن أكثرَ من واحدة؛ فليس لَهنّ إلا السُّدس مع الابنة المنفردة، ويكون ذلك بينهنّ، والله أعلم.
فصل: وأمَّا ميراث الإخوة والأخوات؛ فللأخت الخالصة النِّصف إذا انفردت؛ وذلك فرضُها، وإن كُنَّ أكثرَ مِنْ واحدة؛ فَفَرضُهُنَّ الثّلثان، ومتَى عُدمت الأخوات الخالصات ولم يكن معهنّ أحدٌ؛ قُمْنَ(2) الأخواتُ للأب مقامَهُنَّ في الانفراد والتّثنية والجمع كما بينّا في بنات الصّلب، وبنات الابن. وإن كانت أختٌ لأبوين، وأختٌ أو أخواتٌ لأب؛ فللأخت للأبوين النّصف، وللأختِ للأب أو الأخوات للأب معها السُّدس تكملة الثلثين. وإن كان إخوةٌ وأخواتٌ لأبوين؛ سَقَط النِّصف والثُّلثان، وكان الميراث بَين هؤلاء الإخوة والأخوات للذَّكر مثل حظّ الأنثيين، ولم يرث معهم الإخوة مِنَ الأب ولا الأخواتُ من الأب. وكذلك إن كان إخوةٌ وأخواتٌ لأب؛ يكون ميراثهم كما قلنا في الإخوة والأخوات الخالصين عند عدمهم. وإذا اجتمع إخوةٌ وأخوات لأب وأمٍّ، وإخوة وأخوات لأب؛ فيكون الميراث للإخوة والأخوات الخالصين