قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٩٧

دُون الإخوة والأخوات للأب. ومتى وجدتَ أخًا لأبوين؛ فإنَّه يَمنع الإخوة /100/ والأخوات للأب. وإن عُدم الإخوة والأخوات للأبوين؛ قام مقامهم الإخوة والأخوات للأب. وفرضُ الأخت للأب إذا انفردت النّصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر؛ فلهما أو لَهنّ الثّلثان كما بينّا في الأخوات للأبوين. وإن كان إخوةٌ لأب وأخوات لأب؛ فكان الميراث بينهم للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، والله أعلم.

مسألة: وأمَّا الإخوة للأمّ؛ فللواحد منهم إذا انفرد السُّدس، وإن كانوا مِن الاثنين فصاعدا؛ فلهم الثّلث، والذّكر والأنثى والخنثى سواء، لا فرق بينهم، ولا يُزاد الواحدُ منهم على السُّدس، ولا الاثنان فصاعدا على الثُّلث، إلاَّ في مسائل الردِّ على القول المعمول به عليه. وقيل: إذا كانت أختٌ لأب وأمٍّ، وإخوة وأخوات لأب، وإخوة وأخوات لأمّ؛ فللأخت للأبوين النِّصف، وللإخوة والأخوات للأمّ الثّلثُ بينهم بالسويّة الذَّكر والأنثى سواء، والباقي بين الإخوة والأخوات للأب للذَّكر مثل حظ الأنثيين. ولا يرث أحدٌ من الإخوة مع وجود الآباء أو الأجداد؛ كان الإخوة ذكورا أو غير ذكور، كانوا لِأبوين، أو لأب، أو لأمّ، ولا ميراث لإخوة الأمّ مع وجود أحد من نسل الميّت وإن سفلوا، إلاّ نسل البنات؛ إذ هم أرحام.

وإذا مات الميِّت وترك ابنته، وأختًا لأبوين؛ فللبنت النِّصف، والباقي وهُو النِّصف للأخت؛ إذ هي معها عصبة. وكذلك إذا كانت /101/ مكانَ الأخت الخالصة أختٌ لأب، وإن كنَّ الأخواتُ أكثرَ مِن واحدة؛ فالباقي من فرض البنت؛ فهو بين الأخوات بالسويَّة.

بنتان، وأختٌ لأبوين، أو لأب؛ للبنتين الثُّلثان، والباقي للأخت.

٣١٬٤٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.