قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ٩٨

بنتٌ، وأخٌ وأخت لأبوين؛ للبنت النِّصف، و الباقي بين الأخ والأخت للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين. وكذلك إذا كان مكانَ الأخ والأخت للأبوين أخٌ وأختٌ لأب؛ فهما يقومان مقامهما عند عدمهما.

بنتٌ، وأخت لأبوين، وأخت وأخ لأب؛ للبنت النّصف، والباقي للأخت الخالصة، ولا شيءَ للأخِ والأخت للأب.

بنتٌ، وإخوةٌ لأبوين مِن ذكور وإناث؛ للبنت النِّصف، والباقي بين الإخوة والأخوات، للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين. وأمَّا إذا كان مكانَ الابنة ابنتان فصاعدا؛ فلهما أو لَهنَّ الثّلثان، والباقي للإخوة والأخوات كما ذكرنا.

بنتٌ، وابنةُ ابن، وأخت لأبوين أو أكثر؛ فللبنت النِّصف، ولابنة الابن السُّدس، والباقي للأختِ أو الأخوات بالتَّعصيب. وإن كنَّ بناتُ الابنِ أكثرَ مِن واحدة؛ فلا لَهنّ إلاَّ السّدس مع الابنة المنفردة.

[مسائل:] ابنتان، وبنت ابن أو بنات ابن، وإخوةٌ لأبوين مِن ذكور وإناث؛ فللبنتين الثّلثان، والباقي للإخوة والأخوات، بينهم للذَّكر مثل حظّ الأنثيين.

ابنتان، وبنات ابن، وأخت لأب وأمّ، أو لأب؛ فللابنتين الثّلثان، والباقي للأخت، ولا شيء لبنات الابن؛ إذ(1) كملت /102/ الثّلثين البنتان(2) دُونَهنّ.

بنتٌ، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وأختٌ لأبوين أو لأب؛ للبنت النِّصف، ولبنت الابن معها السُّدس تكملة الثُّلثين، والباقي للأخت، ولا شيء لابنة ابن

(1) هذا في ق. وفي الأصل: إذا.

(2) في النسخ الثلاث: للبنتان.

٣١٬٤٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.