قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٠٦

بنتٌ، وبنتُ ابن، وأخٌ وأخت لأمّ، وابن أخٍ لأبوين أو لأب؛ فللبنت النِّصف ثلاثةُ أسهم، ولابنة الابن معها السّدس سهمٌ، وهو تكملة الثّلثين، والباقي لابن الأخ، ولا شيء للأخ والأخت من الأمِّ، وحَجَبَهما وُجود البنتِ، وكذلك بنت الابن.

ابنتان أو أكثر، وابنةُ ابنٍ، وأختٌ خالصة، أو من الأب؛ الثُّلثان للبنات، وما بقي للأخت أو الأخوات الخالصات أو من الأب، ولا شيءَ لبنت الابن أو بنات الابن.

أُختان أو أكثر لأبوين، وأختٌ لأب، وابنُ أخٍ لأبوين أو لأب؛ فللأختين أو الأخوات للأبوين الثّلثان، والباقي لابن الأخِ الخالص أو من الأب، ولا شيء للأخت للأب.

ابنةُ ابنِ ابنٍ، وعشرة إخوة لأمّ، وأختٌ؛ فلابنة ابنِ الابن النّصف، والباقي للأخت للأب بالتّعصيب، ولا شيءَ لإخوة الأمّ؛ إذ حجبتهم ابنةُ ابن الابن، وكذلك إذا كان مكانَ الأخت للأب أختٌ خالصة.

زوجٌ، وأمٌّ، وأخت لأب وأم، وأخت لأب؛ أصل المسألة من ستّة؛ فللزّوج النّصف ثلاثةُ أسهم، وللأمّ السدس سهمٌ، وللأخت للأب والأمّ النِّصف أيضا ثلاثةُ أسهم، وللأخت للأب مع الأخت الخالصة السُّدس سهمٌ تكملة الثُّلثين، عالت هذه المسألة من ستّة إلى ثمانية.

زوجٌ، وأمٌّ، وأخت لأب وأمّ، وأخ وأخت لأب؛ أصل هذه المسألة من ستّة؛ فللزَّوج النّصف ثلاثةُ /112/ أسهم، وللأمّ السُّدس سهم، وللأخت الخالصة النِّصف أيضًا ثلاثةُ أسهم، عالت المسألة إلى سبعةٍ، ولا شيء للأخ والأخت للأب؛ لأنَّ أخاها عَصبها، فمنعها عن الميراث. وكذلك أن لو كان زوجٌ، وأخت

٣١٬٤٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.