الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ١٠٧خالصة، وأخ وأخت لأب؛ لكان النِّصف للزّوج، والنّصف للأخت الخالصة، ولا شيء للأخ والأخت من الأب.
أختان لأب وأمّ، وأخٌ وأخت لأب؛ فللأختين الخالصتين الثّلثان، والباقي وهُو الثّلث بين الأخ والأخت للأب، للذَّكر مثل حظّ الأنثيين؛ لأنه هُو عصبها لِتَرِثَ معه، ولولا هو لَم ترث، وفي هذه(1) المسألة الأولى لولا هُو لورثت، ضَرَّهَا في الأولى، ونَفَعها في الأخرى، وتركنا الاختلاف.
ابنتان، وأبوان، وابنُ ابن؛ فللابنتين الثّلثان، وللأبوين الثّلث؛ لكلّ واحد منهما السّدس، ولَم يبق لابن الابن شيءٌ، وكذلك إذا كان مكان الأمِّ جدّة؛ فالجواب فيها واحدٌ، وكذلك إن كان مكان الأب جدّ.
ابنةٌ، وابنةُ ابن، وابنةُ ابنِ ابنِ ابنٍ أسفل؛ فللابنة النّصف ثلاثةٌ، ولابنة الابن السّدس تكملة الثّلثين، والباقي للعصبة، ولا شيءَ لابنةِ ابنِ ابنِ الابن شيء إلاَّ أن يكون معها أخٌ أو أكثر ذكور يعصّبها ليكون الباقي بينهما أو بينهم؛ للذّكر مثل حظ الأنثيين.
زوجٌ، وابنة، وابنة ابن، وأب، وأمّ؛ أصلها من اثني عشر؛ فللزَّوج الرّبع ثلاثةُ أسهم، وللابنة النِّصف ستّة /113/ أسهم، ولابنة الابن مع ابنة الصّلب السّدس سهمان تكملة الثّلثين، وللأب وللأمّ الثّلث أربعة أسهم؛ لكلّ واحد منهما السّدس سهمان، عالت هذه المسألةُ من اثني عشر إلى خمسة عشر، فإن كان مع ابنةِ الابن أخٌ ذكر عصبها، وحجبها عن الميراث، وسقط نصيبها من هذه المسألة؛ وهو سهمان، وهُما سدس الاثني عشر، ولَم تأخذ شيئًا. وإن كان
(1) زيادة من ق.