قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٠٩

عشر، وإلى خمسةَ عشر، وإلى سبعة عشر. وأيضًا ما كان أصله من أربعةٍ وعشرين؛ فهو يعول إلى سبعة وعشرين لا غير؛ فهذه الثّلاثة الأصول اللواتي عند مَحلّ العول يصدر منها العول، ورُبَمَا لم تعل. وأمَّا اللواتي لَم يدخل عليها العول؛ فهي أربعة أصول؛ فالأوّل من اثنين، والثّاني من ثلاثة، والثّالث من أربعة، والرابع من ثمانية، وأمّا الخمسة؛ فليس بأصل إلاّ في مسائل الردّ، وكذلك السّبعة والتّسعة والعشرة ليست بأصول إلاّ في عول أصل الستّة. وأما أصل الثّمانية لا يكون إلاّ عند /114/ زوجةٍ أو زوجاتٍ مع وجود أحدٍ من الأولاد من الواحد إلى ما أكثر، كانوا ذكورا أو غير ذكور، وكذلك نسولهم، إلاّ نسل البنات، ونسل بنات الابن.

أصل الاثنين: [ … ](1) وهُو كُلُّ فريضة فيها نصفٌ ونصف، أو نصف [و] ما بقي؛ فَهُو من اثنين؛ مثاله: زوجٌ، وأخ لأبوين أو لأب؛ فللزَّوج النِّصف، والباقي للعصبة، وهم الإخوة. وكذلك زوجٌ، وأخت لأبوين أو لأب. وكذلك ابنةٌ، وأخٌ أو أكثر لأبوين أو لأب. وكذلك ابنةٌ، وأختٌ أو أكثر لأبوين أو لأب. وكذلك إذا كان مكانَ الابنة ابنةُ ابن. وكذلك أختٌ لأبوين أو لأب وعصبةٌ غير إخوة وأمثال ذلك.

وأمَّا أصلُ الثّلاثة: وهو كلُّ فريضة فيها ثلث وثلثان، أو ثلث وما بقي، أو ثلثان وما بقي؛ فهو من ثلاثة؛ مثاله: أخواتٌ لأبوين أو لأب، وأخوات لأمّ، وكذلك أمٌّ وعصبة من غير الأولاد، أو أمٌّ وأب، ولَم يكن مع الميت أخوان فصاعدا، ذكورا أو غير ذكور، وارثين كانوا، أو غير وارثين، مِن أيِّ جهة كانوا،

(1) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمتان.

٣١٬٤٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.