قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١١٠

وكذلك أخوان، أو أختان لأمّ أو أكثر، وعصبة دُون الأولاد والآباء، وكذلك ابنتان أو أكثر، وعصبة غير من ذكرنا من الأولاد، أو ابنتا ابنٍ أو أكثر وعصبة. أو أختان لأبوين أو لأب أو أكثر وعصبة. أو أختان لأب أو أكثر وعصبة؛ وذلك كلّه دون الآباء والأولاد.

وأمّا أصل الأربعة: فهو كلّ فريضة فيها رُبع وما بقي، أو ربع و(1) نصف وما بقي؛ فهو من أربعة؛ مثاله: زوجٌ، وأولادٌ. /115/ أو زوجةٌ، وأخت لأبوين أو لأبٍ مع عدم الأولاد، ووجود عصبة غير الأولاد. أو زوجٌ، وابنة، وعصبة.

وأمَّا أصلُ الثمانية: وهو كلّ فريضة فيها ثُمن وما بقي، أو ثمن ونصف وما بقي؛ فهو من ثمانية؛ مثاله: زوجة أو أكثر، وأولادٌ. أو زوجةٌ، وابنة، وعصبةٌ، وسيأتي بيانُهنَّ في موضعهنَّ عند القسمة في باب القسمة، وقد بَيّنا شيئًا من مثل هذا في هذا الباب.

وأمّا أصل الاثني عشر التي قدّمنا ذكرها: وهي اللواتي يدخل عليهنّ العولُ في موضع العول؛ وهنّ أصل الستّة، وأصل الاثني عشر، وأصل الأربعة والعشرين، فمتَى وجدتَ شيئا من الأصول الثَّلاثة اللواتي قدَّمنا ذكرهنَّ داخلاً على شيء من هذه الأصول الثّلاثة المذكورة هُنا؛ وهو أن إذا اجتمع سهمان أو أكثر من هذه السّهام في مسألة؛ فاعلم أنّ الثّلث والثّلثين والسّدس إذا اجتمع شيءٌ منهنّ أو كلهنّ مع وجود النّصف، وعدم الرّبع والثّمن؛ فاعلم أنّ أصل المسألة يكون من ستّة. وإذا اجتمع شيءٌ منهنّ أو كلهنّ؛ أعنِي الثّلث والثّلثين والسّدس مع وجود الرّبع، ومع عدم الثّمن، كان معهنّ نصف، أو لم يكن معهنّ نصف؛ فاعلم أنّ

(1) هذا في ق. وفي الأصل: أو.

٣١٬٤٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.