قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١١١

أصل المسألة يكون من اثني عشر. وأما إذا اجتمع سُدس وثلثان، أو أحدهما مع الثّمن، كان معهنّ نصفٌ أو لم يكن معهنّ نصف؛ فاعلم أنَّ أصل المسألة يكون من أربعة وعشرين. ولا يأتلف ثُمن وربعٌ، /116/ ولا ثُمن وثُلث في مسألة واحدة؛ إذ الثُّمن والرّبع فرضا الزَّوجين، فَمَتَى مات أحدُهما؛ مات فرضُه، وبقي فرضُ الحيِّ منهما. وقد يأتلف الثّمن والنّصف في بعض المسائل. وكذلك مَتَى ورث من له الثّمن ثُمنًا؛ سقط من له الثّلث، فينظر في ذلك. ومتَى ورث من له الثّلث؛ رجع من له الثّمن إلى الرّبع. ومَتَى زادت السِّهام؛ عالت المسائل إلى ما ذكرنا من العول، ومَتَى قصرت سهامُ أهلِ السِّهام عن تمام المسألة، ولم تكن عصبةٌ يستحقُّون بقيّة المسألة بعد أخذ أهل السّهام سهامَهم؛ رُدَّت المسألة، ورُدَّت السِّهام الباقية على أهل السّهام؛ لكلٍّ منهم قدر نصيبه، إلاّ الزوجين ليس لَهما ردّ، إلاَّ أن يكون للحيِّ منهما نصيبٌ من إرث صاحبه مِن قِبَل غير الزوجيّة؛ ليكون له على قدر نصيبه الذي من غير جهة الزوجيّة، وقد يدخل عليهما العولُ في موضع العول في سهامهما المفروضة، والله أعلم.

مسألة: وأصل الستّة؛ مثالُه: زوجٌ، وأمّ، وأخ وأخت لأمّ؛ فللزّوج النّصف ثلاثة أسهم، وللأمّ السّدس سهمٌ، وللأخوين للأمّ الثّلث سهمان.

أخرى: أمّ، وأخت لأبوين، وابنُ أخ لأب؛ فللأمّ الثّلث سهمان، وللأخت للأبوين النّصف ثلاثةُ أسهم، وبقي سهمٌ واحد؛ فهو لابن الأخ للأب.

أمٌّ، وأخت لأبوين، وأختٌ لأب، وأختٌ لأمّ؛ فللأمّ السّدس سهمٌ، وللأخت للأبوين النّصف ثلاثةُ أسهم، وللأخت للأب /117/ السُّدس سهمٌ، مع الخالصة تكملة الثّلثين، وللأخت للأمّ السّدس سهم.

٣١٬٤٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.