الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ١١٢أمٌّ، وأختٌ لأب، وأخٌ وأخت لأمّ؛ فللأمّ السّدس سهم، وللأخت للأب النّصف ثلاثة أسهم، وللأخ والأخت للأمّ الثّلث سهمان.
جدّة، وأختان لأب، وأخت لأمّ؛ فللجدّة السّدس سهمٌ، وللأختين للأب الثّلثان أربعةُ أسهم، وللأخت للأمّ السّدس سهم؛ فكلُّ هذه المسائل أصولُها من ستّة، وتصح من ستّة، وإذا دخل عليها العولُ؛ فهي تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، وذلك في شيء من المسائل، ورُبَما لم تَعُل، وسنذكر العول في موضعه إن شاء الله. وعلامة هذا الأصل أنَّه من ستَّة لدخول السّدس والثّلث والثّلثين مع النّصف، ولم يكن معهنّ ربع ولا ثُمن؛ فافهم ذلك.
وأمَّا أصل الاثنَي عشر؛ مثاله: زوجةٌ، وأختان لأبوين، وأخٌ لأب؛ فللزّوجة الرّبع ثلاثة أسهم، وللأختين للأبوين الثّلثان ثَمانية أسهم، بقي سهمٌ؛ فهو للأخ للأب.
زوجٌ، وابنتان، وابنُ ابن؛ فللزّوج الرّبع (خ: ربع)، المسألة ثلاثةُ أسهم، وللابنتين ثُلثا المسألة ثَمانية أسهم، بقي سهمٌ؛ فهو لابن الابن. وعلامة هذا الأصل أنّه من اثني عشر دُخول الثّلثين على الرّبع، وعدم الثّمن، وأرجو لأنَّه لا يستقيم قطعها من اثنَي عشر كلّ أهلها مِن ذوي السِّهام من الورثة، إلاّ ومعهم من العصبات؛ فيكون لَهم ما بقي، أو أن تكون مسألةٌ /118/ عائلةٌ فتنقطع من ثلاثةَ عشر، أو من خمسة عشر، أو من سبعة عشر، وهذه الوجوهُ التي ينتهي إليها عولُ هذا الأصل، ورُبَما لم يَعُل.
وأمَّا أصلُ الأربعةِ والعشرين؛ مثاله: ثلاثُ زوجاتٍ، وأربع جدَّات، وأبٌ، وابنتان؛ فللزَّوجات الثُّمن ثلاثة أسهم من الأربعة والعشرين؛ لكلِّ واحدة منهنَّ سهمٌ، وللجدَّات السُّدس أربعةُ أسهم؛ لكلّ واحدة منهنّ سهم، وللابنتين