الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ١١٦المسألة مِن اثنَي عشر؛ فللأمِّ السّدس سهمان من جُملة المسألة، وللزَّوجة ربعُ المسألة ثلاثةُ أسهم، وللأختين للأبوين أو للأب الثُّلتان من جُملة المسألة؛ فذلك ثمانية أسهم، فقد عالت السِّهام من اثنَي عشر إلى ثلاثة عشر؛ فقل: عالت /122/ إلى ثلاثة عشر. وإن أدخلتَ(1) مع هؤلاء الوارثين أخًا أو أختًا لأمِّ؛ فله معهم السُّدس سهمان؛ فقد صار عددُ السِّهام خَمسةَ عشر؛ فقل: عالت إلى خمسة عشر. وإن [كان] إخوةٌ لأمّ من الاثنين فصاعدا؛ فلهم ثلث المسألة أربعةُ أسهم؛ فقد صار عدد جملة سهام الوارثين سبعة عشر؛ فقل: عالت إلى سبعة عشر، وهذا أقصى عولِ الاثني عشر. ومعرفةُ أصل هذه المسألة أنَّه من اثنَيْ عشر دُخُول الثّلثين والسّدس مع الرّبع، ثُمَّ دخل عليهنّ الثّلث وعالت، والله أعلم.
وأمّا أصل الأربعة والعشرين: فإنَّه يعول إلى سبعة وعشرين لا غير؛ وذلك مثل: زوجة، وأبوين، وابنتين أو أكثر؛ فأصلُ المسألة من أربعة وعشرين؛ فللزَّوجة ثُمن المسألة فذلك ثلاثةٌ، وللأبوين السّدسان ثَمانيةُ أسهم؛ لكلِّ واحدٍ منهما أربعةُ أسهم، وللابنتين الثّلثان ستَّة عشر سهمًا؛ لكلِّ واحدة منهما ثَمانية أسهم؛ فقد اجتمعت سهامُ هؤلاء المذكورين سبعة وعشرين سهما، فقد عالت إلى سبعة وعشرين سهمًا، ولا يعول هذا الأصل إلى أكثر من ذلك، ومعرفة أصل هذه المسألة أنَّه من أربعة وعشرين دُخول السّدس والثّلثين على الثّمن.
فأمَّا أصل الستَّة؛ فإنه يعول شفعًا ووترًا، وأمَّا عول الاثنَي عشر وعولُ الأربعة والعشرين لا تعول إلا وترًا، والوتر هو الفرد، والشَّفع هو الزّوج، وعولُ الستّة إلى أربع درجات؛ فهنّ السّبعة وهو الوتر، والثمانية وهنّ شفع، والتّسعة /123/ وهن وتر، والعشرة وهنّ شفع. وأمّا عول الاثنَيْ عشر إلى ثلاث درجات كُلّهن
(1) هذا في كتاب المهذب. وفي النسخ الثلاث: دخلت.