الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ١١٧وتر؛ وهُو ثلاثة عشر وهنّ وتر، وخمسة عشر وهنّ وتر، وسبعة عشر وهن وتر. وأمَّا عول الأربعة والعشرين؛ فإلى درجة واحدة؛ وهي إلى سبعة وعشرين وهنّ وتر.
وصفةُ العول هُو أن يجتمع ورثةٌ كلُّهم ذو سهام أكثر من أصل الفريضة، فإذا حسبت سهامهم من أصل الفريضة بالأجزاء وجدتَ سهامهم أكثرَ من أصل الفريضة وهي المسألة؛ فلا يكون إلاَّ ذلك؛ إذ المسألةُ حدٌّ معلوم يُقاس عليه سهامُ ذوي السِّهام؛ لكلّ واحد جزءٌ معلوم مثل الثّمن والرّبع والنّصف والسّدس والثّلث والثّلثين، ويُجاوز عددُ سهام ذوي السِّهام عددَ أصل الفريضة، ولا ينقص أحدٌ منهم عما يستحقَّ دُون أحد إلاَّ أنَّ النقصان على جميعهم على قدر سهامهم، كما أنَّ الردَّ زيادة لأهل السِّهام؛ لكلّ أحدٍ منهم على قدر نصيبه إلاَّ الزَّوجين عليهما من نقصان العول عند العول، ولا لَهما زيادةٌ من مسائل الردّ إلاَّ أن يكون لَهما نصيبٌ من الميراث من جهة غير الزوجيّة؛ فلهما على قدر نصيبهما ذلك. ولا يكون العولُ والردّ إلاَّ في ذوي السِّهام إلاَّ أنَّ الردَّ يكون في بعض المسائل في الأرحام إذا كان سبيل توريثهم على سبيل توريث ذوي السِّهام مثل توريث بَنِي الأخوات المتفرِّقات وما أشبه ذلك، وسنورده في باب /124/ الردّ إن شاء الله.
وإذا أردتَ أن تعرف كيف معرفة العول، فإن قيل لك: ماتت امرأة وورثها زوجٌ، وأمّ، وأختان خالصتان، وأختان لأمّ؛ فقل: أصلُ المسألة من ستّة؛ لأنَّه اجتمع السّدس والثّلث والثّلثان مع النِّصف، من أجل ذلك صار الأصلُ من ستّة وعالت إلى عشرة؛ إذ للزَّوج نصفُ هذه المسألة، وأصل المسألة قد ذكرنا أنَّه