الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ١١٨من ستّة؛ فنصيب الزَّوج نصف المسألة ثلاثةُ أسهم، ونصيب الأمّ سدس المسألة وهو سهم، ونصيب الأختين الخالصتين الثّلثان؛ أي ثلثا المسألة؛ فذلك أربعة، ونصيب الأختين للأمّ الثلث؛ أي ثلث المسألة؛ فذلك سهمان، فانظر إلى نصف المسألة وهي ستّة، فتجده ثلاثة، فَأَضِفْهُ إلى السّدس، وهو سدس المسألة، وهو نصيب الأمّ، وهو سهمٌ؛ صار ذلك أربعة. ثُمَّ أَضِفْ ما اجتمع من ذلك إلى ثلثَيْ أصل المسألة، وهي ستَّة؛ فذلك أربعة، وهو نصيب الخالصتين؛ صار ذلك ثمانية، ثُمّ أَضِفْ ذلك فوق الثُّلث، وهو ثلث السّدس (ح: الستة) وهو سهمان، وهو نصيب الأختين للأمّ؛ صارت جملةُ السِّهام عشرة أسهم بعد ما كان الأصل ستّة. ويكون قياسُ أصلِ مسائل العول من أصلهنَّ إلى أن ينتهي إلى عولهنّ، وكذلك القياس في عول المسائل اللواتي أصلها من اثنَيْ عشر، ومن أربعةٍ وعشرين إلى حيثُ ينتهي عولُهنّ، والله أعلم. وكلُّ مسألة عالت إلى عددٍ مِمَّا /125/ ذكرنا؛ فإنَّ أصلَ تلك المسألة ينتقل منها إلى العدد الذي انتهى إليه عولُها، ويكون ذلك أصلاً لَها في الضَّرب وغيره، أَلاَ ترى مَن كان نصيبُه السّدس مِن هذه المسألة؛ صار نصيبه منها العشر، ومَن نصيبُه النِّصف من هذه المسألة؛ صار له ثلاثة أعشارها، ومَن له ثلثها؛ صار له خُمسها وهو عُشْرَاها، ومن له الثُّلثان منها؛ صار له أربعة أعشارها.
وكذلك إن عالت مسألةُ الستّة إلى التِّسعة، فمن له السّدس في الأصل؛ أخذَ التُّسع، ومَن له النِّصف؛ أخذ الثّلث، ومن له الثلث؛ أخذ تسعيها(1). ومَن له الثّلثان منها؛ أخذ أربعة أسهم. وكذلك إن عالت إلى ثَمانية، فمن له السُّدس في
(1) هذا في ق، ث. وفي الأصل: تسيعها.