قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١١٩

الأصل؛ أخذ الثّمن. ومن له النّصف [أخذ] ثلاثة أثمان. ومن له الثّلث؛ أخذ سهمين من ثمانية أسهم وهُما الرّبع، ومَن له الثّلثان أخذ أربعة أثمان وهو النّصف.

وكذلك إن عالت المسألةُ من الستّة إلى السّبعة، فمن له السّدس من أصل المسألة؛ أخذ السّبع، ومن له النّصف؛ أخذ ثلاثةَ أسهم مِن سبعة، ومن له ثلثها؛ أخذ سهمين من سبعة، ومن له الثّلثان منها؛ أخذ أربعة أسهم مِن سبعة، فافهم ذلك وقِسْ عليه. وكذلك القياسُ في عول الاثنَي عشر، وفي عول الأربعة والعشرين في مسائل العول، وإنَّما يكون(1) القياسُ في أصل المسألة؛ فتعول لكثرة السّهام لمستحقّيها، كان الأصل /126/ من ستّة أو من اثنَيْ عشر، أو من أربعة وعشرين، والله أعلم.

وكذلك إذا وقع الردّ في بعض المسائل؛ فإنَّه ينتقل أصلُ المسألة إلى حيث رجع إليه الردّ في الضّرب وما أشبهه، ولا تُقاس أصول الردّ إلاَّ من ستّة، ثُمّ ترجع إلى حيث ينتهي، وسنذكره إن شاء الله.

(1) هذا في ق، ث. وفي الأصل: تكون.

٣١٬٤٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.