الجزء 07
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٨ليس بواجب عليه /321/ ذلك في ذلك الحين، وإن(1) لم يعذره، فقد كلفه ما لا يطيقه، ولم يكن لزومه بالسماع إن لم يعرفه من تلقاء نفسه، وإذا عذره وهو الحق فلا فرق بين إن عمل فيه بشريعة نبي أو على غير شريعة نبي؛ لأنه معذور في ذلك على كل حال، فافهم.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: وأنه.
٣٬١٤٦ / ٣٦٬٧٥٥