قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٢٤

مخرج سهم الزّوج أو الزّوجة، وقد عَرَّفْنَاك مخارج سهامهما؛ مثال ذلك: إن ماتت امرأة وتركت زوجًا، وأختا لأبوين أو لأب؛ فاعلم أنَّ للزوج النصف، ثُمّ نصيب الأخت النّصف، فهذه المسألة كملت بلا ردّ. وأمَّا إذا كان مكانَ الأخت للأبوين أو الأب أختٌ لأمّ وفرضها السُّدس سهمٌ، وفرض الزوج النِّصف ثلاثة، وبقي سهمان؛ فَهُمَا ردٌّ للأخت للأمِّ فوق فرضها، ولم يكن للزّوج ردٌّ سوى نصيبه كما ذكرنا. ومسائل الردّ التي يكون فيها الزّوج أو الزّوجة تخرج من ستّة أصول، فكلُّ مسألة فيها ثُمن، وما بقي رُدَّ على خمسة؛ فهي تصحُّ من أربعين، وتكون لَها الأربعون أصلاً، والأصل الثّاني من اثنين وثلاثين، وهو كلُّ مسألة فيها ثُمن، وما بقي رُدَّ على أربعة، وأصلٌ من ستّة عشر؛ وهو كلّ مسألة فيها ربعٌ وما بقي هُو ردّ على أربعة. وأصلٌ من ثمانية؛ وهو كلّ مسألة فيها ربع، وما بقي ردّ على اثنين. وأصلان من أربعة أحدُهما كلّ مسألة فيها ربع، وما بقي ردّ على ثلاثة. والآخر كلّ مسألة فيها نصف، وما بقي ردّ على اثنين؛ فهذه جملة أصول الردّ /132/ التي يكون فيها زوجٌ أو زوجة؛ فالذي أَصْلُه من أربعين، مثاله: زوجتان، وأمّ، وابنتان؛ فللزَّوجتين الثّمن ومخرج الثّمن من ثمانية، والباقي ردّ على خمسة أسهم؛ للبنتين ثُلثا الستّة التي تُقاس فيها مسائل الردّ كما ذكرت لك في صدر الباب، والثّلثان أربعة أسهم، وللأمّ السّدس سهم من ستّة؛ وهي المذكورة، صارت جملةُ السِّهام خمسةَ أسهم؛ فيكون عليها الردّ، ثُمّ اضْرِب الثّمانية التي هي مخرج سهم الزّوجات في عدد سهام أهل الردّ، وهي خمسة؛ فتكون أربعين، وذلك أصل المسألة كما ذكرنا؛ فللزّوجتين الثّمن من ذلك خمسةُ أسهم، تبقى خمسة وثلاثون؛ فَخُمسها للأمّ سبعةُ أسهم، وللابنتين ثَمانية وعشرون سهمًا؛ وذلك أربعةُ أخماس الردّ، وقد تَمَّ حساب الردّ من هذه المسألة، لكن قد انكسرت سهامُ

٣١٬٤٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.