قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٢٥

الزَّوجتين عليهما؛ إذ سهامُهما خمسةٌ وهما اثنتان لا يَنْقَسِم عليهما، فاضْرِب أصل المسألة وهو أربعون في عدد رؤوس من انكسر عليه؛ وهما الزوجتان؛ فيكون ثَمانين؛ فللزَّوجتين عشرةٌ؛ لكلّ واحدة منهما خمسةُ أسهم، وللأمِّ أربعةَ عشرَ سهما، وللابنتين ستّة وخمسون سهمًا؛ لكلّ واحدة منهما ثَمانية وعشرون سهمًا.

أخرى: بنت، وثلاث بنات ابن، وثلاث جدَّات، وثلاث زوجات؛ ففرض الزَّوجات الثُّمن؛ وهو يخرج من ثمانية، وفرضُ الابنة النّصف؛ أي نصفَ الستّة /133/ التي يُقاس منها الردّ؛ فذلك ثلاثة، وفرضُ بنات الابن تكملة الثّلثين وهو سدسُ الستّة المذكورة، وهي التي يقاس منها الردّ، وفرض الثّلاث الجدّات السّدس أيضا؛ فصارت جملةُ الأسهم خمسةَ أسهم سوى نصيب الزَّوجات؛ إذ للبنت ثلاثةٌ، ولبنات الابن سهم، وللجدَّات سهم؛ فقل: الردّ على خمسة، فاضْرِب الثّمانية؛ وهي مخرج سهم الزّوجات في مبلغ الردّ؛ وهو خمسة؛ فذلك أربعون، فالثُّمن من ذلك خمسةٌ لا ينقسم على الزَّوجات؛ وهُنَّ ثلاث، وللجدَّات سبعةُ أسهم؛ وهنَّ ثلاث لا ينقسم عليهنَّ، ولبنات الابن سبعةُ أسهم؛ وهُنَّ ثلاث لا ينقسمم عليهنَّ، ولا يوافقهنَّ بشيء، ولكن الزّوجات ثلاثٌ، والجداتِ ثلاثٌ، وبناتِ الابن ثلاثٌ؛ فثلاث تجزئ عن ثلاث وثلاث لاتِّفاق عدد رؤوس من انكسر عليهنّ، وأمَّا الابنة فلا يحتاج إلى ذكرٍ؛ إذ نصيبُها منقسم عليها، ثُمَّ اضرب الأربعين في ثلاثة؛ فذلك مائة وعشرون سهمًا؛ فللزوجات خمسةَ عشر سهمًا؛ وهو الثمن؛ لكلّ واحدة منهنّ خمسةٌ، وللجدَّات واحدٌ وعشرون سهما؛ لكل واحدة منهنّ سبعةُ أسهم، ولبنات الابن كذلك، وللابنة ثلاثةٌ وستُّون؛ فهذا من أصل الأربعين.

٣١٬٤٦٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.