الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ١٢٦وأمَّا الأصلُ الذي يكون من اثنين وثلاثين؛ فمثاله: زوجةٌ، وابنة، وابنتا ابن؛ ففرضُ الزّوجة الثّمن ومخرجه من /134/ ثَمانية، وفرضُ الابنة النّصف نصف الستّة التي هي الأصلُ الذي يُقاس عليه الردّ؛ فذلك ثلاثة، وفرض ابنتَي الابن السُّدس تكملة الثلثين مع الابنة؛ فذلك سهمٌ؛ فصار نصيب الابنة وابنتي الابن جملتُه أربعةٌ، وذلك الردّ عليه؛ فقل: الردُّ على أربعة، فَتَضرب مخرج سهم الزّوجة وهو ثمانية في مبلغ السِّهام التي عليها الردّ؛ وهي أربعة؛ فيكون اثنين وثلاثين؛ وهو الأصل، فللزوجة الثّمن أربعةٌ أسهم من ذلك تبقى ثَمانية وعشرون سهمًا؛ فللابنة ثلاثةُ أرباعٍ؛ ذلك واحد وعشرون، ولابنتي الابن ربع؛ ذلك سبعةٌ، والسبعة مُنكسرة عليهما، فَتَضرب أصل المسألة؛ وهو اثنان وثلاثون في عدد رؤوس من انكسر عليه؛ وهُمَا ابنتا الابن؛ فيكون أربعةً وستِّين؛ فللزَّوجة الثُّمن ثَمانية، وللابنة اثنان وأربعون، ولابنتَي الابن أربعةَ عشرَ سهمًا؛ لكل واحدة منهما سبعةٌ؛ فهذا أصل الاثنين والثلاثين.
مثال الذي يكون من ستّة عشر مثاله: ابنةٌ، وابنتا ابن، وزوجٌ؛ ففرضُ الزّوج الرّبع، ومخرج الرّبع من أربعة، والردّ على أربعة؛ إذ للبنت ثلاثةُ أسهم؛ وهو نصف الستة التي يُقاس عليها الردّ، ولابنتي الابن السّدس سهمٌ؛ وهو تكملة الثّلثين مع الابنة؛ صارت جملة ذلك ثلثَيْ الستّة؛ وهو أربعة، وعليهنّ الردّ إذا بقيَ من الستَّة اثنان، فاضْرِب مخرج فرضِ الزّوج؛ وهو أربعة في الأربعة التي تناهى عليها الردّ؛ فذلك ستّة /135/ عشر؛ وهُو الذي صار أصلا لِهذه المسألة ومثلها، فللزّوج من ذلك الرّبع أربعة، تبقى اثنا عشر؛ فللابنة ثلاثةُ أرباع ذلك الباقي بعد إخراج نصيب الزّوج؛ فذلك تسعةُ أسهم، ولابنتي الابن الرّبع بعد نصيب الزوج؛ فذلك ثلاثة، وعدد رؤوسهما اثنان انكسرت عليهما سهامُهما، فَتضرب أصل المسألة