قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 78

الجزء ٧٨ · صفحة ١٢٧

وهو ستّة عشر في عدد رؤوس من انكسر عليه؛ وهُما ابنتا الابن اثنان؛ فذلك اثنان وثلاثون، فللزَّوج الربع من ذلك؛ فذلك ثمانية، وللابنة ثلاثةُ أرباع الردّ؛ فذلك ثمانية عشر سهمًا، ولابنتَيْ الابن ربعُ الردّ ستّة أسهم؛ لكل واحدة منهما ثلاثةُ أسهم؛ فهذا أصل الستّة عشر.

وأمّا الأصلُ الذي يكون من ثَمانية؛ مثاله: زوجةٌ، وجدّة، وأخ لأمّ؛ فللزَّوجة الرّبع ومخرج الرّبع من أربعة، والردّ على اثنين؛ إذ للجدة سدس الستّة التي عليها قياس الردّ؛ فذلك سهم، وللأخ للأم سدس الستّة المذكورة سهمٌ؛ قد صار جميع ذلك سهمين؛ وهُما اللذان عليهما الردّ، وبقي من الستّة أربعة أسهم فاضلة؛ فتكون تلك الفضلة ردًّا على الجدَّة والأخ دُون الزَّوجة، إلاَّ أنَّ فرض الزَّوجة الرُّبع، ومخرج الرُّبع من أربعة، فإذا أُعطيت الزّوجة سهمًا من الأربعة تبقى ثلاثة أسهم لا تنقسم على الجدَّة والأخ؛ فحينئذ تُضرب أربعة، وهي مخرج الربع الذي هُو فرض الزّوجة في اثنين؛ وهما مبلغ /136/ الردّ؛ فتكون ثمانية؛ فللزَّوجة الرّبع وهو ربع الجملة؛ فذلك سهمان، والباقي مقسومٌ على عدد سهام الردِّ؛ وهُما اثنان؛ فصار للجدَّة ثلاثةُ أسهمٍ، وللأخ للأمِّ ثلاثةُ أسهمٍ؛ فهذا أصل الثَّمانية.

وأمَّا الأَصلُ الذي يكون من أربعةٍ، وفيه ربعٌ، والباقي ردّ على ثلاثة؛ مثاله: زوجةٌ، وأمٌّ، وأخٌ لأمّ، وأخت لأمّ؛ فللزّوجة الرّبع، وللأمِّ ثلث الردّ سهمٌ، وللأخِ للأمّ ثلث الردّ سهمٌ، وللأخت للأمّ ثلث الردّ سهم؛ إذ للأخ سدسُ الستَّة التي يُقاس منها الردّ، وللأخت كذلك، وللأمِّ كذلك؛ صارت لَهم ثلاثةُ أسداسٍ، بقيت ثلاثةُ أسداس؛ فتلك البقيَّة التي جعلناها ردًّا على هؤلاء دُون الزّوجة، وإن كان مكانَ الأخ والأخت للأمِّ أخٌ أو أختٌ لأمّ منفردا والمسألة بِحَالها؛ فيكون قسم هذه المسألة على هذا؛ فيكون للأمِّ سهمان؛ إذ صار لها ثلثُ الستّة لعدم

٣١٬٤٦٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.