الجزء 78
الجزء ٧٨ · صفحة ١٢٩فسَّرنا ذكرها إن كانت من ثَمانية، أو من /138/ أربعة، أو من اثنين؛ وهو مخرج أسهم الزَّوجين ما كان الردُّ على خمسة، أو على أربعة، أو على ثلاثة، أو على اثنين؛ وهو أقصى منتهى الردّ، وإن وافق الردُّ عددَ من له الردّ عند سهم الأزواج؛ فلا يحتاج إلى أصل غيرِ مخرج نصيب الزّوج أو الزّوجة، مثال ذلك: زوجةٌ، وسبعُ بنات؛ فللزَّوجة الثّمن سهمٌ تبقى سبعة أسهم؛ فهو بين البنات السّبع على عددهنَّ، وكان لَهنَّ في الأصل الثّلثان، لكن رجع الردّ إليهنَّ، وعلى هذا يكون القياسُ في كلِّ مسألة من مثل هذا، وكذلك مثلا: أن يكون زوجٌ، وثلاث بنات، وكذلك زوجةٌ، وثلاث أخوات؛ كُنَّ لأبوين، أو لأب، أو لأمّ. وكذلك زوجة، وثلاث جدَّات. وكذلك زوجٌ، وأخت لأبوين، أو لأب، أو لأمّ، أو جدَّةٌ ونحو هذا. وقد يكون الردّ في بعض المسائل في الأرحام مع الزّوج أو الزّوجة؛ وذلك إذا وقع بينهم الميراث بالتّنْزِيل؛ مثاله: زوجةٌ ولَها الرّبع، وثلاثُ بنات أخوات متفرقات، ألا ترى أنّ القسم يكون بينهنّ على خمسةٍ، كميراث أمّهاتِهنّ بعد إخراج فرض الزّوجة؛ وهو الرّبع تبقى ثلاثةُ أسهم لَم تنقسم عليهنَّ، وسهامهنَّ خمسة؛ إذ لبنت الأخت الخالصة نصفُ الستّة التي هي الأصل الذي يُقاس عليه الردّ؛ فذلك ثلاثةٌ، ولابنة الأخت للأب السُّدس سهمٌ من الستَّة المذكورة، ولابنة /139/ الأختِ للأمّ السّدس من تلك الستّة كميراث أمهاتِهنّ؛ صارت جُملة الأسهم خمسةً، وبقي واحدٌ من الستّة يكون ردًّا على هؤلاء بنات الأخوات المتفرقات؛ لكلّ واحدة على قدر نصيبِها، وجملة أنصبائِهِنَّ خمسةٌ؛ فاضرب أربعة وهي مخرج سهمِ الزّوجة في عدد سهام أهل الردّ؛ وهي المنكسرة عليهم، وهنَّ بنات الأخوات المتفرِّقات وسهامُهنَّ خمسة؛ فيكون ذلك عشرين؛ فللزَّوجة مِن ذلك الرُّبع، خمسةَ عشرَ سهما؛ فثلاثة أخماسٍ ذلك تسعةُ أسهم؛ فذلك نصيبُ